ولا يجوز السَّلَم في المخروط ؛ لاختلاف أعلاه وأسفله .
ومنه : عيدان القسيّ والسهام . ويجب ذكر النوع من نَبْع « 1 » أو غيره ، والدقّة أو « 2 » الغِلَظ .
وقال بعضهم : يجب أن يذكر أنّها جبليّة أو سهليّة ؛ لأنّ الجبليّ أصلح وأقوى لها « 3 » .
وبعضهم أوجب فيه وفي خشب البناء التعرّض للوزن « 4 » « 5 » .
ويذكر قِدَم نباتها وحدوثه .
ومنه ما يصلح للنصب ، فيذكر نوعه ، كالآبنوس ، ولونه ، وغِلَظه أو دقّته ، وسائر ما يحتاج إلى معرفته بحيث يخرج من حدّ الجهالة .
ومنه ما يطلب ليغرس ، فيسلم فيه بالعدد ، ويذكر النوع والطول والغِلَظ .
مسألة 467 : أقسام الأحجار ثلاثة
« 6 » :
منها : ما يتّخذ للأرحية . ويجب أن يصفها بالبلد ، فيقول : موصليّ أو تكريتيّ . وإن اختلف نوعه ، ذكره . وكذا يذكر اللون إن اختلف . ويصف دوره وثخانته ، وجودته ورداءته . وإن ذكر وزنه ، جاز ، وكذا إن تركه .
وإن ذكره ، شرط وزنه بالقبّان إن أمكن . وإن تعذّر ، وُزن بالسفينة ، فيترك فيها وينظر إلى أيّ حدّ تغوص ثمّ يخرج ويوضع مكانه رمل وشبهه
هامش
( 1 ) النَّبْعُ : شجر من أشجار الجبال تتّخذ منه القسيّ . لسان العرب 8 : 345 « نبع » .
( 2 ) في الطبعة الحجرية : « و » بدل « أو » .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 421 ، روضة الطالبين 3 : 267 .
( 4 ) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « للّون » بدل « للوزن » . وما أثبتناه من المصدر .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 421 ، روضة الطالبين 3 : 267 .
( 6 ) أقسام الأحجار ، المذكورة هنا أكثر من ثلاثة .