وليس بجيّد ، للعلم هنا .
فروع :
أ - لو باع الرأس والجلد أو شارك فيهما ، فالوجه عندي : البطلان ،
للجهالة وتعذّر التسليم .
وفي قول لنا : إنّه يكون للشريك بقدر نصيبه [ 1 ] ، لقول الصادق عليه السّلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي أنّ البعير بريء فبلغ ثمانية دنانير ، قال : فقال : « لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطي حقّه إذا أعطي الخمس » « 2 » .
ب - لو امتنع المشتري من ذبحها ، قال أحمد : لم يجبر عليه ،
ويلزمه قيمة ذلك ، لما روي عن عليّ عليه السّلام أنّه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها ، فقال : « اذهبوا إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها » « 3 » .
وقد بيّنّا أنّ الأقوى بطلان البيع .
ج - لو استثنى شحم الحيوان ، لم يصحّ البيع - وبه قال أحمد « 4 » -
لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله نهى عن الثّنيا إلّا أن تعلم « 5 » . ولأنّه لا يصحّ إفراده بالبيع ،
هامش
[ 1 ] قال به المحقّق في شرائع الإسلام 2 : 57 .
( 2 ) التهذيب 7 : 79 ، 341 ، وبتفاوت في الكافي 5 : 293 ، 4 .
( 3 ) المغني 4 : 232 ، الشرح الكبير 4 : 36 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 21 - 22 .
( 4 ) المغني 4 : 232 ، الشرح الكبير 4 : 36 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 21 .
( 5 ) تقدّم تخريجه في ص 95 ، الهامش ( 5 ) .