تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
ومنع أكثر أصحاب الشافعي وأصحاب أحمد ، لبقائه خارج وعائه من غير ضرورة ، وتبقى رائحته [ فلم يجز ] [ 1 ] بيعه مستورا ، لجهالة صفته ، كالدرّ في الصدف « 2 » . والوجه : الصحّة ، لأنّ صفة المسك معلومة ، فيشتريه بشرط الصحّة ، كالمذوق قبل ذوقه .

مسألة 53 : لا يجوز بيع البيض في بطن الدجاجة ولا النوى في التمر

- وهو وفاق - للجهالة . ولو باع لؤلؤة في صدف ، لم يجز أيضا ، للجهالة ، وبه قال محمّد [ 2 ] . وقال أبو يوسف : يجوز ، وله الخيار إذا رآه ، لأنّه كالحقّة [ 3 ] . ونحن نمنع من حكم الأصل ، لعدم ضبط اللؤلؤ .

مسألة 54 : قد بيّنّا أنّ جهالة الاستثناء تبطل البيع ،

وكذا المنفصل المعلوم إذا جهلت نسبته إلى المستثنى منه ، فلو باعه بعشرة إلّا ثوبا وعيّنه ، لم يصحّ . وكذا لو باعه بثوب إلّا درهما مع جهل النسبة . ولو استثنى جزءا معلوما مشاعا ، كثلث أو ربع من الصبرة أو الحائط ، أو جزءين وأزيد ، كتسعين أو ثلاثة أثمان ، صحّ البيع ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد « 5 » - لانتفاء الجهالة .
هامش
[ 1 ] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : فلم يقع . وما أثبتناه - كما هو الصحيح - من المغني والشرح الكبير . [ 2 ] لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا . [ 3 ] لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا . ( 2 ) الحاوي الكبير 5 : 334 - 335 ، المجموع 9 : 306 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 24 ، المغني 4 : 299 ، الشرح الكبير 4 : 32 . ( 5 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 272 ، المجموع 9 : 312 ، روضة الطالبين 3 : 28 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 42 ، المغني 4 : 231 ، الشرح الكبير 4 : 35 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 94 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث