تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
وقال أبو بكر وابن أبي موسى : لا يجوز « 1 » . وليس بمعتمد . وكذا يجوز أن يستثني المشاع من الحيوان ، كثلثه أو ربعه ، لوجود المقتضي وانتفاء المانع . وقال بعض الحنابلة : لا يجوز ، قياسا على استثناء الشحم « 2 » . وهو خطأ ، لجهالة الشحم . ولو قال : بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلّا مكّوكا [ 1 ] ، صحّ .

فروع :

أ - لو باع قطيعا واستثنى شاة معيّنة ، صحّ البيع ،

وإن لم تكن معيّنة ، بطل - وهو قول أكثر العلماء « 4 » - لأنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله نهى عن الثّنيا إلّا أن تعلم « 5 » . ونهى عن الغرر « 6 » . ولأنّه مبيع مجهول فلم يصحّ ، كما لو قال : إلّا شاة مطلقة . وقال مالك : يصحّ أن يبيع مائة شاة إلّا شاة يختارها ، أو يبيع ثمرة حائطه ويستثني ثمرة نخلات يعدّها « 7 » .

ب - لو قال : بعتك هذا بأربعة دراهم إلّا بقدر درهم ،

أو : إلّا ما يخصّ درهما ، صحّ ، لأنّ قدره معلوم من المبيع وهو الربع ، فكأنّه قال : بعتك ثلاثة أرباعه بأربعة . ولو قال : إلّا ما يساوي درهما ، صحّ مع العلم
هامش
[ 1 ] المكّوك : مكيال معروف لأهل العراق . لسان العرب 10 : 491 « مكك » . ( 1 ) المغني 4 : 231 ، الشرح الكبير 4 : 35 . ( 2 ) المغني 4 : 231 ، الشرح الكبير 4 : 35 . ( 4 ) المغني 4 : 232 ، الشرح الكبير 4 : 33 . ( 5 ) سنن أبي داود 3 : 262 ، 3405 ، سنن الترمذي 3 : 585 ، 1290 ، سنن النسائي 7 : 296 . ( 6 ) تقدّم تخريجه في ص 48 ، الهامش ( 2 ) . ( 7 ) المغني 4 : 232 ، الشرح الكبير 4 : 33 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 95 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث