منافع للناس ، فصارت كبهيمة الأنعام .
إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يجوز بيعها في كواراتها [ 1 ] - وبه قال بعض الحنابلة « 2 » - لجهالتها .
وقال بعضهم : يجوز « 3 » .
والضابط : العلم ، فإن تمكّن منه بأن يفتح رأس البيت ويشاهدها ويعرف كثرتها من قلّتها ، جاز ، وإلّا فلا .
مسألة 51 : ويجوز بيع دود القزّ - وبه قال الشافعي وأحمد
« 4 » - لأنّه حيوان طاهر معلوم يجوز اقتناؤه لتملّك ما يخرج منه ، فأشبه البهائم .
وقال أبو حنيفة في رواية عنه : إنّه لا يجوز بيعه . وفي رواية أخرى : إن كان معه قزّ ، جاز بيعه ، وإلّا فلا ، لأنّه لا ينتفع بعينه ، فأشبه الحشرات « 5 » .
وليس بجيّد ، لأنّ النفع بها ظاهر ، وهو ما يخرج منها ، كالبهائم التي لا ينتفع بها بشيء غير النتاج ، بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها البتة ، فإنّ هذه يخرج منها الحرير ، وهو أفخر الملابس .
وكذا يجوز بيع بزره .
ومنعه بعض الحنابلة « 6 » . وهو خطأ ، لما مرّ .
هامش
[ 1 ] الكوارة : شيء يتّخذ للنحل من القضبان ، وهو ضيق الرأس . لسان العرب 5 :
156 « كور » .
( 2 ) المغني 4 : 329 ، الشرح الكبير 4 : 9 .
( 3 ) المغني 4 : 329 ، الشرح الكبير 4 : 9 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 28 ، حلية العلماء 4 : 72 ، المجموع 9 : 227 و 253 ، روضة الطالبين 3 : 19 ، المغني 4 : 329 ، الشرح الكبير 4 : 9 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 4 .
( 5 ) بدائع الصنائع 5 : 144 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 45 ، حلية العلماء 4 : 72 ، المجموع 9 : 227 و 253 ، المحلّى 9 : 31 ، المغني 4 : 329 ، الشرح الكبير 4 : 9 .
( 6 ) المغني 4 : 329 ، الشرح الكبير 4 : 9 .