تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
مثمنا مبطل . فلو قال : بعتك ملء هذا البيت حنطة أو بزنة هذه الصنجة ذهبا ، لم يصحّ السّلم - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة « 1 » - للغرر . ولو قال : بعتك ثوبي هذا بما باع به فلان فرسه ، وهما لا يعلمانه أو أحدهما ، لم يصحّ - وهو أظهر وجهي الشافعي « 2 » - للجهالة . وله آخر : الجواز ، لإمكان الاستكشاف « 3 » . وثالث : إن حصل العلم قبل التفرّق ، صحّ العقد « 4 » . ولو قال : بعتك بألف من الدراهم والدنانير ، بطل ، للجهل بقدر كلّ منهما ، إذ لا فرق بينه وبين : بعتك بألف بعضها ذهب وبعضها فضّة . وبه قال الشافعي وأحمد « 5 » . وعن أبي حنيفة أنّه يصحّ ويتساويان فيه ، كالإقرار « 6 » . ويبطل بأنّه لو فسّره بغير التسوية ، صحّ ، ولو اقتضى التسوية ، لم يصحّ . ولو باع الثوب برقمه ، وهو الثمن المكتوب عليه ، فإن علماه [ 1 ] ، صحّ إجماعا ، لأنّه بيع بثمن معلوم قدره . وكرهه طاوس [ 2 ] . ولو لم يعلماه ، بطل .
هامش
[ 1 ] في الطبعة الحجريّة : علما به . [ 2 ] لم نعثر على قوله في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا . ( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 271 ، المجموع 9 : 311 ، الوجيز 1 : 135 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 46 ، روضة الطالبين 3 : 31 ، منهاج الطالبين : 95 ، حلية العلماء 4 : 104 ، بدائع الصنائع 5 : 207 . ( 2 ) المجموع 9 : 333 ، روضة الطالبين 3 : 31 ، منهاج الطالبين : 95 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 46 . ( 3 ) المجموع 9 : 333 ، روضة الطالبين 3 : 31 ، منهاج الطالبين : 95 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 46 . ( 4 ) المجموع 9 : 333 ، روضة الطالبين 3 : 31 ، منهاج الطالبين : 95 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 46 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 46 ، روضة الطالبين 3 : 31 ، المجموع 9 : 339 ، منهاج الطالبين : 95 ، الشرح الكبير 4 : 38 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 102 ، 1178 . ( 6 ) مختصر اختلاف العلماء 3 : 102 ، 1178 ، المجموع 9 : 339 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 46 ، الشرح الكبير 4 : 38 .