تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
ونمنع الرواية ونقول بموجبها ، فإنّه عليه السّلام نهاهم عن بيعها إلّا بعد نقلها ، وهو يستلزم معرفتها غالبا . والثوب غير مكيل ولا موزون .

فروع :

أ - حكم المعدود حكم الموزون والمكيل ،

فلا يصحّ بيعه جزافا ، لأنّه مقدار يعرف به كمّيّة المبيع ، فلا يصحّ بدونها ، كالوزن والكيل .

ب - لو تعذّر الوزن أو العدد ، كيل [ بعضه ] [ 1 ] بمكيال ووزن أو عدّ ،

ونسب إليه الباقي ، لقول الصادق عليه السّلام - وقد سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعدّه فيكال بمكيال ثمّ يعدّ ما فيه ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك من المعدود [ 2 ] - : « لا بأس به » « 3 » . وسئل عليه السّلام : أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما ثمّ أخذ سائره على قدر ذلك ، فقال : « لا بأس » « 4 » . ولأنّه يحصل المطلوب ، وهو العلم . ومنع أحمد من ذلك . « 5 » . وقال الثوري : كان أصحابنا يكرهون هذا ، لاختلاف المكاييل ، فيكون في بعضها أكثر من بعض ، والجوز يختلف عدده ، فيكون في أحد المكيلين أكثر من الآخر « 6 » . وهو غلط ، فإنّه إذا جاز بيعه جزافا ، كان هذا أولى .
هامش
[ 1 ] ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق . [ 2 ] كذا ، وفي المصادر : العدد . ( 3 ) الكافي 5 : 193 ، 3 ، الفقيه 3 : 140 - 141 ، 617 ، التهذيب 7 : 122 ، 533 . ( 4 ) الكافي 5 : 194 ، 7 ، الفقيه 3 : 142 ، 625 ، التهذيب 7 : 122 - 123 ، 534 ، الاستبصار 3 : 102 ، 357 ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ . ( 5 ) المغني 4 : 248 ، الشرح الكبير 4 : 42 . ( 6 ) المغني 4 : 248 ، الشرح الكبير 4 : 42 .