مسألة 41 : يجب ذكر جنس المبيع أو مشاهدته ،
عند علمائنا أجمع بأن يقول : بعتك عبدي أو فرسي ، ولا يكفي أن يقول : بعتك ما في كمّي أو خزانتي أو ما ورثته من أبي ، مع جهالة المشتري - وهو أحد قولي الشافعي « 1 » - للجهالة .
وله آخر : الجواز ، لأنّ المعتبر في بيع الغائب كون المبيع متعيّنا ، والجهالة لا تزول بذكر الجنس ، فلا معنى لاشتراطه « 2 » .
ولا يكفي ذكر الجنس ، بل لا بدّ من ذكر النوع بأن يقول : عبدي التركي . وهو ظاهر قول الشافعي « 3 » .
ولا يكفي ذكرهما عندنا إلّا مع ذكر الصفات الرافعة للجهالة - وبه قال مالك « 4 » - للجهالة معه . وهو أضعف وجهي الشافعي « 5 » .
وأصحّهما - وبه قال أبو حنيفة - الاكتفاء . نعم ، لو كان له عبدان من ذلك النوع ، فلا بدّ وأن يزيد ما يقع به التمييز « 6 » .
ويشترط ذكر صفات السّلم لترتفع الجهالة ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وبه قال أحمد « 7 » .
وأظهرهما : الاكتفاء بمعظم الصفات « 8 » .
مسألة 42 : يجب العلم بالقدر ،
فالجهل به فيما في الذمّة ثمنا كان أو
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 292 ، روضة الطالبين 3 : 42 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 61 .
( 2 ) المجموع 9 : 292 ، روضة الطالبين 3 : 42 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 61 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 62 ، روضة الطالبين 3 : 42 .
( 4 ) بداية المجتهد 2 : 148 ، الحاوي الكبير 5 : 14 ، حلية العلماء 4 : 87 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 62 .
( 5 ) المجموع 9 : 293 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 62 ، روضة الطالبين 3 : 42 .
( 6 ) الحاوي الكبير 5 : 14 ، المجموع 9 : 292 - 293 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 62 .
( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 62 ، حلية العلماء 4 : 85 - 86 ، المجموع 9 : 293 ، روضة الطالبين 3 : 42 .
( 8 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 62 ، حلية العلماء 4 : 85 - 86 ، المجموع 9 : 293 ، روضة الطالبين 3 : 42 .