تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
وأن يبيعه على أنّه إذا لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس وغيره . ويبطل عنده « 1 » ، لفساد الشرط « 2 » . والوجه عندي : صحّته إن كان قد نظره . والمنابذة قيل : أن يجعل النبذ بيعا بأن يقول : أنبذ إليك ثوبي بعشرة ثمّ ينبذه ، ويكتفيان به بيعا . وقيل : أن يقول : بعتك كذا بكذا على أنّي إذا نبذته إليك فقد وجب البيع ، قالهما الشافعيّة « 3 » . وظاهر كلام أحمد ومالك والأوزاعي أن يقول : إذا « 4 » نبذته إليّ فقد اشتريته بكذا « 5 » . وقيل : طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه « 6 » . والحصاة أن يقول : ارم هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بكذا . وقيل أن يقول : بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا « 7 » . وقيل : أن يقول : بعتك هذا بكذا على أنّي متى رميت هذه الحصاة وجب البيع « 8 » . ولا نعلم خلافا في بطلان الجميع .
هامش
( 1 ) أي : عند الشافعي . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 103 ، روضة الطالبين 3 : 63 . ( 3 ) الحاوي الكبير 5 : 337 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 103 ، روضة الطالبين 3 : 63 و 64 ، منهاج الطالبين : 97 . ( 4 ) في « ق ، ك » : « إن » بدل « إذا » . وفي المغني والشرح الكبير هكذا : أيّ ثوب نبذته . . ( 5 ) المغني 4 : 297 ، الشرح الكبير 4 : 32 - 33 ، بداية المجتهد 2 : 148 . ( 6 ) المغني 4 : 297 ، الشرح الكبير 4 : 33 . ( 7 ) المغني 4 : 298 ، الشرح الكبير 4 : 33 . ( 8 ) المغني 4 : 298 ، الشرح الكبير 4 : 33 .