تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨

فروع :

أ - الإنزاء غير مكروه ، والنهي غير متوجّه إلى الضراب ،

بل إلى العوض عليه ، وقد سئل الرضا عليه السّلام عن الحمر [ 1 ] تنزيها على الرّمك [ 2 ] لتنتج البغال أيحلّ ذلك ؟ قال : « نعم أنزها » « 3 » .

ب - إذا استأجر للضراب ، فالوجه : عدم الاستحقاق إلّا مع إنزال الماء في فرج الدابّة ،

لأنّه وإن كان تابعا لكنّه المقصود ، كالاستئجار على الإرضاع .

ج - حرّم أحمد أخذ الأجرة على الضراب دون إعطائها ،

لأنّه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه « 4 » . وليس بجيّد ، إذ تسويغ الإعطاء يستلزم تسويغ الأخذ .

د - لو أعطي صاحب الفحل هديّة أو كرامة من غير إجارة ، جاز ،

وبه قال الشافعي وأحمد « 5 » ، وهو ظاهر على مذهبنا ، لأنّه سبب مباح ، فجاز أخذ الهديّة عليه . وعن أحمد رواية بالمنع « 6 » .

ه - نهى النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله عن حبل الحبلة « 7 » .

هامش
[ 1 ] في المصدر : الحمير . [ 2 ] الرّمكة : الفرس والبرذونة التي تتّخذ للنسل ، والجمع : رمك . لسان العرب 10 : 434 « رمك » . ( 3 ) التهذيب 6 : 384 ، 1137 ، الإستبصار 3 : 57 ، 185 . ( 4 ) المغني 4 : 300 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 102 ، المغني 4 : 300 ، و 6 : 149 ، الشرح الكبير 6 : 45 . ( 6 ) المغني 4 : 300 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 102 . ( 7 ) صحيح مسلم 3 : 1153 ، 1514 ، سنن النسائي 7 : 293 ، سنن البيهقي 5 : 340 ، مسند أحمد 1 : 479 ، 2640 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 68 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث