فروع :
أ - الإنزاء غير مكروه ، والنهي غير متوجّه إلى الضراب ،
بل إلى العوض عليه ، وقد سئل الرضا عليه السّلام عن الحمر [ 1 ] تنزيها على الرّمك [ 2 ] لتنتج البغال أيحلّ ذلك ؟ قال : « نعم أنزها » « 3 » .
ب - إذا استأجر للضراب ، فالوجه : عدم الاستحقاق إلّا مع إنزال الماء في فرج الدابّة ،
لأنّه وإن كان تابعا لكنّه المقصود ، كالاستئجار على الإرضاع .
ج - حرّم أحمد أخذ الأجرة على الضراب دون إعطائها ،
لأنّه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه « 4 » .
وليس بجيّد ، إذ تسويغ الإعطاء يستلزم تسويغ الأخذ .
د - لو أعطي صاحب الفحل هديّة أو كرامة من غير إجارة ، جاز ،
وبه قال الشافعي وأحمد « 5 » ، وهو ظاهر على مذهبنا ، لأنّه سبب مباح ، فجاز أخذ الهديّة عليه .
وعن أحمد رواية بالمنع « 6 » .
ه - نهى النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله عن حبل الحبلة « 7 » .
هامش
[ 1 ] في المصدر : الحمير .
[ 2 ] الرّمكة : الفرس والبرذونة التي تتّخذ للنسل ، والجمع : رمك . لسان العرب 10 :
434 « رمك » .
( 3 ) التهذيب 6 : 384 ، 1137 ، الإستبصار 3 : 57 ، 185 .
( 4 ) المغني 4 : 300 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 102 ، المغني 4 : 300 ، و 6 : 149 ، الشرح الكبير 6 : 45 .
( 6 ) المغني 4 : 300 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 102 .
( 7 ) صحيح مسلم 3 : 1153 ، 1514 ، سنن النسائي 7 : 293 ، سنن البيهقي 5 :
340 ، مسند أحمد 1 : 479 ، 2640 .