تناوله ، كالثمار . ولوجود المقتضي وعدم المانع - وهو الجهالة - كالرطبة ، بخلاف الأعضاء ، لتعذّر تسليمها مع سلامة الحيوان .
ولا فرق بين بيعه قبل التذكية وبعدها ، خلافا للشافعي ، لعدم الإيلام حينئذ « 1 » .
مسألة 38 : لا يجوز بيع الملاقيح - وهي ما في بطون الأمّهات - ولا المضامين
- وهي ما في أصلاب الفحول - جمع ملقوح ، يقال : لقحت الناقة والولد ملقوح به ، إلّا أنّهم استعملوه بحذف الجارّ . وقيل : جمع ملقوحة من قولهم : لقحت ، كالمجنون من جنّ . وجمع مضمون ، يقال :
ضمن الشيء ، أي : تضمّنه واستسرّه . ومنهم من عكس التفسيرين .
ولا نعرف خلافا بين العلماء في فساد هذين البيعين ، للجهالة ، وعدم القدرة على التسليم ، لأنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله نهى عن بيع الملاقيح والمضامين « 2 » ، ولا خلاف فيه .
تذنيب : لو باع الحمل مع امّه ، جاز إجماعا ،
سواء كان في الآدمي أو غيره .
ولو ضمّ الحمل إلى الصوف ، قال الشيخ : يجوز « 3 » ، كما لو ضمّ إلى الأمّ .
ولقول الصادق عليه السّلام وقد سئل عن ذلك : « لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » « 4 » .
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 327 ، روضة الطالبين 3 : 41 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 60 .
( 2 ) المعجم الكبير - للطبراني - 11 : 230 ، 11581 .
( 3 ) النهاية : 400 .
( 4 ) الكافي 5 : 194 ، 8 ، الفقيه 3 : 146 ، 642 ، التهذيب 7 : 123 - 124 ، 539 .