في ضرع « 1 » .
وسأله سماعة عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال : « لا » « 2 » والظاهر أنّ المسؤول الصادق عليه السّلام .
ولجهالة قدره ووصفه . ولأنّه يحدث شيئا فشيئا .
وقال مالك : إذا عرفا قدر الحلاب في كلّ دفعة ، صحّ وإن باعه أيّاما معلومة « 3 » .
وأجازه الحسن وسعيد بن جبير ومحمّد بن مسلمة [ 1 ] ، كلبن الظئر « 5 » .
والحاجة فارقة .
تذنيب : سوّغ الشيخ بيع اللبن في الضرع إذا ضمّ إليه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب
« 6 » ، لقول سماعة : « إلّا أن يحلب في سكرّجة [ 2 ] فيقول : أشتري منك هذا اللبن في السكرّجة وما في ضرعها [ 3 ] بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع [ 4 ] شيء ، كان ما في السكرّجة » « 10 » .
هامش
[ 1 ] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : محمّد بن مسلم . والصحيح ما أثبتناه من المصدر .
[ 2 ] سكرّجة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم . لسان العرب 2 : 299 « سكرج » .
[ 3 ] فيما عدا الاستبصار : « ضروعها . . الضروع » .
[ 4 ] فيما عدا الاستبصار : « ضروعها . . الضروع » .
( 1 ) سنن الدارقطني 3 : 14 ، 40 - 42 ، سنن البيهقي 5 : 340 ، المغني 4 : 299 ، الشرح الكبير 4 : 31 .
( 2 ) الكافي 5 : 194 ، 6 ، الفقيه 3 : 141 ، 620 ، التهذيب 7 : 123 ، 538 ، الإستبصار 3 :
104 ، 364 .
( 3 ) المغني 4 : 299 ، الشرح الكبير 4 : 31 ، حلية العلماء 4 : 114 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 59 .
( 5 ) المغني 4 : 299 ، الشرح الكبير 4 : 31 .
( 6 ) النهاية : 400 .
( 10 ) انظر : المصادر في الهامش ( 2 ) .