تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
وله آخر : أنّه يتقيّد بالمجلس الذي وجدت الرؤية فيه ، لأنّه خيار ثبت بمقتضى العقد من غير شرط ، فيقيّد بالمجلس ، كخيار المجلس « 1 » . والوجهان للشافعيّة ، وأصحّهما عندهم : الثاني « 2 » .

ب - لو اختار الفسخ قبل الرؤية مع الوصف عندنا ،

لم يكن له ذلك ، إذ الفسخ منوط بالمخالفة بين الموجود والموصوف . ومن جوّز بيعه من غير وصف قال أحمد منهم : انفسخ ، لأنّ العقد غير لازم في حقّه ، فملك الفسخ ، كحالة الرؤية . وهو أصحّ وجهي الشافعي . وفي الآخر : لا ينفسخ « 3 » .

ج - إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية ، لم يلزم ،

لتعلّق الخيار بالرؤية ، وبه قال أحمد والشافعي في أظهر الوجهين « 4 » .

د - لو تبايعا بشرط عدم الخيار للمشتري ، لم يصحّ الشرط ،

وبه قال أحمد والشافعي في أظهر الوجهين [ 1 ] . وهل يفسد البيع ؟ الأقوى عندي : ذلك ، وسيأتي .

مسألة 33 : يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع

وصفا يكفي
هامش
[ 1 ] المغني 4 : 81 - 82 ، الشرح الكبير 4 : 29 ، ولم نعثر على قول الشافعي فيما بين أيدينا من المصادر . ( 1 ) المغني 4 : 81 ، الشرح الكبير 4 : 29 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 9 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 271 ، المجموع 9 : 294 ، الحاوي الكبير 5 : 23 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 63 ، روضة الطالبين 3 : 42 . ( 3 ) المغني 4 : 81 ، الشرح الكبير 4 : 29 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 9 ، الحاوي الكبير 5 : 22 . ( 4 ) المغني 4 : 81 ، الشرح الكبير 4 : 29 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 9 ، وانظر : المجموع 9 : 293 .