تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
اللفظ والوصف يمكن الرجوع إليه عند الإشكال . ولو قال : بعتك الحنطة التي في هذا البيت وهذا الأنموذج منها ، فإن لم يدخل الأنموذج في البيع ، لم يصحّ - وهو أصحّ وجهي الشافعي « 1 » - لأنّ المبيع غير مرئيّ ، ولا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال ، بخلاف استقصاء الأوصاف . والثاني : الصحّة ، تنزيلا له منزلة استقصاء الوصف « 2 » . وإن أدخله ، صحّ على أصحّ وجهي الشافعي ، كما لو رأى بعض الصّبرة « 3 » . وعندي في الفرق إشكال .

و - لو كان البعض المرئي لا يدلّ على الباقي

لكن كان صوانا [ 1 ] له خلقة ، كقشر الرمّان والعفص ، كفت رؤيته وإن كان المقصود مستورا ، لأنّ صلاحه في بقائه فيه . وكذا الجوز واللوز في قشرهما الأعلى - وهو قول الشافعي « 5 » - ويباع بشرط الصحّة ، فإن ظهر معيبا بعد كسره ، فإن كان له حينئذ قيمة ، فللمشتري الأرش خاصّة ، وإلّا فله الثمن أجمع . وهل يصحّ بيع اللبّ وحده ؟ الأقرب عندي : جوازه ، للأصل السالم عن معارضة الغرر ، لأنّا إنّما نجوّزه على تقدير ظهور الصحّة .
هامش
[ 1 ] الصوان - بالضمّ والكسر - : الوعاء الذي يصان فيه الشيء . لسان العرب 13 : 250 « صون » . ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 57 ، المجموع 9 : 298 ، روضة الطالبين 3 : 38 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 57 ، المجموع 9 : 298 ، روضة الطالبين 3 : 38 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 57 ، المجموع 9 : 298 ، روضة الطالبين 3 : 38 . ( 5 ) الوجيز 1 : 135 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 57 ، المجموع 9 : 291 ، روضة الطالبين 3 : 38 - 39 ، منهاج الطالبين : 95 .