ولو كان ممّا يستدلّ برؤية بعضه على الباقي ، كظاهر صبرة الحنطة والشعير ، صحّ البيع ، لأنّ الغالب عدم تفاوت أجزائها .
ثمّ إن خالف الظاهر الباطن ، فله الخيار ، وهو قول الشافعي « 1 » تفريعا على اشتراط الرؤية .
وعنه قول آخر : إنّه لا تكفي رؤية ظاهر الصّبرة ، بل يجب تقليبها ليعلم حال باطنها « 2 » .
وكذا صبرة الجوز واللوز والدقيق والمانعات في الظروف .
ولا تكفي رؤية ظاهر صبرة البطّيخ والرمّان وأعلى سلّة العنب والخوخ ، للتفاوت غالبا .
د [ 1 ] - لو أراه أنموذجا وقال : بعتك من هذا النوع كذا ، فهو باطل ،
إذ لم يعيّن مالا ولا وصف ، ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السّلم ، وهو أصحّ وجهي الشافعي « 4 » .
ه - لو أراه أنموذجا وبنى أمر البيع عليه ، نظر
إن قال : بعتك من هذا النوع كذا ، فهو باطل ، لأنّه لم يعيّن مالا و [ لا ] [ 2 ] راعى شروط السّلم ، ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السّلم - وهو أصحّ وجهي الشافعي « 6 » - لأنّ
هامش
[ 1 ] لاحظ فرعي « د » و « ه » فإنّ الظاهر أنّهما متّحدان .
[ 2 ] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « لو » . وما أثبتناه يقتضيه السياق .
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 56 ، المجموع 9 : 297 ، روضة الطالبين 3 : 37 - 38 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 56 ، حلية العلماء 4 : 99 ، المجموع 9 : 297 ، روضة الطالبين 3 : 38 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 57 ، المجموع 9 : 298 ، روضة الطالبين 3 : 38 .
( 6 ) انظر المصادر في الهامش ( 4 ) .