تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
ولو كان ممّا يستدلّ برؤية بعضه على الباقي ، كظاهر صبرة الحنطة والشعير ، صحّ البيع ، لأنّ الغالب عدم تفاوت أجزائها . ثمّ إن خالف الظاهر الباطن ، فله الخيار ، وهو قول الشافعي « 1 » تفريعا على اشتراط الرؤية . وعنه قول آخر : إنّه لا تكفي رؤية ظاهر الصّبرة ، بل يجب تقليبها ليعلم حال باطنها « 2 » . وكذا صبرة الجوز واللوز والدقيق والمانعات في الظروف . ولا تكفي رؤية ظاهر صبرة البطّيخ والرمّان وأعلى سلّة العنب والخوخ ، للتفاوت غالبا .

د [ 1 ] - لو أراه أنموذجا وقال : بعتك من هذا النوع كذا ، فهو باطل ،

إذ لم يعيّن مالا ولا وصف ، ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السّلم ، وهو أصحّ وجهي الشافعي « 4 » .

ه - لو أراه أنموذجا وبنى أمر البيع عليه ، نظر

إن قال : بعتك من هذا النوع كذا ، فهو باطل ، لأنّه لم يعيّن مالا و [ لا ] [ 2 ] راعى شروط السّلم ، ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السّلم - وهو أصحّ وجهي الشافعي « 6 » - لأنّ
هامش
[ 1 ] لاحظ فرعي « د » و « ه » فإنّ الظاهر أنّهما متّحدان . [ 2 ] بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « لو » . وما أثبتناه يقتضيه السياق . ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 56 ، المجموع 9 : 297 ، روضة الطالبين 3 : 37 - 38 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 56 ، حلية العلماء 4 : 99 ، المجموع 9 : 297 ، روضة الطالبين 3 : 38 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 57 ، المجموع 9 : 298 ، روضة الطالبين 3 : 38 . ( 6 ) انظر المصادر في الهامش ( 4 ) .