فإن أراد ردّ صاع إليه ، فهو فاسد عند الشافعي ، لأنّه شرط عقدا في عقد .
وإن أراد أنّها إن خرجت تسعة اصع أخذت عشرة دراهم ، فإن كانت الصيعان مجهولة ، لم يصح عندنا وعنده . وإن كانت معلومة ، صحّ عنده ، فإذا كانت تسعة اصع ، فيكون كلّ صاع بدرهم وتسع « 1 » .
وبعض الشافعيّة منع من الصحّة مع العلم أيضا ، لأنّ العبارة لا تبنى على الحمل [ 1 ] المذكور « 3 » .
ح - لو قال : بعتك هذه الدار أو هذه الأرض بكذا ، صحّ البيع مع المشاهدة
وإن جهل قدرهما . وكذا لو قال : بعتك نصفها أو ربعها أو غيرهما « 4 » من الأجزاء المشاعة .
ولو قال : بعتك هذه الأرض كلّ ذراع بدرهم ، فإن علما قدر الذّراعان ، صحّ البيع ، وإلّا بطل .
وقال أبو حنيفة : يبطل مطلقا ولا في ذراع واحد ، بخلاف الصبرة ، فإنّه « 5 » يجوز فيها إطلاق القفيز ، والأرض لا يجوز فيها إطلاق الذراع « 6 » .
وقال الشافعي : يصحّ مع المشاهدة « 7 » .
ولو قال : بعتك من هذه الأرض عشرة أذرع ، لم يصحّ ، لاختلاف
هامش
[ 1 ] كذا في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة ، وفي العزيز شرح الوجيز : لأنّ العبارة لا تنبئ عن المجمل . وفي المجموع وروضة الطالبين : لقصور العبارة عن الحمل - المحمل .
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 119 ، روضة الطالبين 3 : 74 ، المجموع 9 : 315 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 119 ، روضة الطالبين 3 : 74 ، المجموع 9 : 315 .
( 4 ) في « ق ، ك » : غيره .
( 5 ) في « ق ، ك » : « لأنّه » بدل « فإنّه » .
( 6 ) حلية العلماء 4 : 107 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 48 .
( 7 ) حلية العلماء 4 : 107 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 48 ، روضة الطالبين 3 : 33 - 34 .