تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
على ما يأتي ، وبه قال مالك وعطاء « 1 » . وقال الشافعي وأحمد : لا غرم ، لأنّه يحرم أخذ عوضه ، فلا يجب غرم بإتلافه « 2 » . والأصل ممنوع . أمّا الكلب العقور فيباح قتله إجماعا ، لقوله صلّى اللَّه عليه وآله : « خمس من الدوابّ كلّهنّ فاسق يقتلن في الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » « 3 » . أمّا الكلب الأسود : فإن كان ممّا ينتفع به ، لم يبح قتله - خلافا لأحمد « 4 » - لما تقدّم . وقوله عليه السّلام : « الكلب الأسود شيطان » « 5 » لا يبيح قتله .

ه - لا بأس ببيع الهرّ ،

عند علمائنا - وبه قال ابن عباس والحسن وابن سيرين والحكم وحمّاد والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي « 6 » - لقول الصادق عليه السّلام : « لا بأس بثمن الهرّ » « 7 » .
هامش
( 1 ) المنتقى - للباجي - 5 : 28 ، المجموع 9 : 228 ، المغني 4 : 325 ، الشرح الكبير 4 : 15 . ( 2 ) المجموع 9 : 228 ، المغني 4 : 325 ، الشرح الكبير 4 : 15 . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 17 ، صحيح مسلم 2 : 857 ، 71 ، الموطّأ 1 : 357 ، 90 ، سنن البيهقي 5 : 209 و 210 ، المغني 4 : 326 ، الشرح الكبير 4 : 16 . ( 4 ) المغني 4 : 325 ، الشرح الكبير 4 : 15 . ( 5 ) صحيح مسلم 1 : 365 ، 510 ، سنن ابن ماجة 1 : 306 ، 952 ، سنن أبي داود 1 : 187 ، 702 ، سنن الترمذي 2 : 161 - 162 ، 338 ، سنن النسائي 2 : 64 ، سنن البيهقي 2 : 274 ، مسند أحمد 6 : 184 ، 20816 ، و 187 - 188 ، 20835 . ( 6 ) المغني 4 : 328 ، الشرح الكبير 4 : 10 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 327 ، الوجيز 1 : 134 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 26 - 28 ، الوسيط 3 : 19 ، مختصر المزني : 90 ، الحاوي الكبير 5 : 381 و 382 ، المجموع 9 : 229 ، روضة الطالبين 3 : 18 - 19 . ( 7 ) التهذيب 6 : 356 ، 1017 .