فروع :
أ - يشترط في العمل المشروط في العقد على البائع أن يكون محلّلا ،
فلو اشترى العنب على شرط أن يعصره البائع خمرا ، لم يصحّ الشرط والبيع على إشكال ينشأ من جواز إسقاط المشتري الشرط عن البائع والرضا به خاليا عنه ، وهو المانع من صحّة البيع ، ومن اقتران البيع بالمبطل .
وبالجملة ، فهل يثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من أصله بحيث لو رضي صاحبه بإسقاطه لا يرجع البيع صحيحا ، أو إيقاف البيع إن لم يرض بدونه بطل ، وإلّا صحّ ؟ نظر .
ب - لو اشترط شرطا مجهولا ، كما لو باعه بشرط أن يعمل فيه ما يأمره به بعد العقد ،
أو يصبغ له ثوبا ويطلقهما أو أحدهما ، فالوجهان .
ج - لا فرق في الحكم بين اقتران البيع والعمل في الثمن وتعدّده
بأن يقول : بعتك هذا الثوب بعشرة و [ استأجرني ] « 1 » على خياطته بدرهم ، أو يقول : بعتك هذا الثوب وآجرتك نفسي على خياطته بعشرة ، فيقول :
قبلت .
وللشافعيّة الأقوال « 2 » السابقة .
د - لو اشترى حطبا على ظهر بهيمة مطلقا ، صحّ ،
ويسلّمه إليه في موضعه .
هامش
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : استأجرتك . والصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 106 ، روضة الطالبين 3 : 66 ، المجموع 9 : 373 و 374 .