فيه حينئذ قولا بيع الغائب « 1 » .
ولو سكب شيئا من اللبن فأراه إيّاه ثمّ باعه مدّا ممّا في الضرع ، لم يجز .
وفي رواية لنا : الجواز ، وقد سلفت « 2 » .
وللشافعي القولان « 3 » .
ويحتمل عندي الجواز لو كان المبيع قدرا يسيرا يتيقّن وجوده حالة الحلب .
ولو قبض على قدر من الضرع وأحكم شدّه ثمّ باعه ما فيه ، لم يصحّ عندنا . وللشافعي وجهان « 4 » .
فروع :
أ - يجوز بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ وبعده ،
سواء بيع اللحم وحده أو الجلد وحده أو بيعا معا ، لكن بعد السلخ لا يجوز إلّا بالوزن ، أمّا قبله فالأقرب جوازه من دونه .
ومنع الشافعي من بيعها قبل السلخ وبعده ، سواء بيع اللحم وحده أو الجلد وحده أو بيعا معا ، لأنّ المقصود اللحم ، وهو مجهول « 5 » .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 59 ، روضة الطالبين 3 : 40 ، المجموع 9 : 326 .
( 2 ) في ص 64 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 59 ، روضة الطالبين 3 : 40 ، المجموع 9 : 326 .
( 4 ) الوسيط 3 : 41 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 59 ، روضة الطالبين 3 : 40 ، المجموع 9 : 326 .
( 5 ) الوسيط 3 : 42 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 60 ، المجموع 9 : 298 ، روضة الطالبين 3 : 41 ، وفيها عدم صحّة بيعها قبل السلخ فقط .