لبّ إلّا متساويا ، خلافا للشافعي ، فإنّه سوّغ البيع مع التفاضل ، حيث علّل بالطعم « 1 » . وهو ممنوع .
ز - المأكولات التي لا تكال ولا توزن كالمعدودات لا ربا فيها عندنا ،
إلّا على رأي من يثبت الربا في المعدودات .
وللشافعي قولان ، ففي القديم : لا ربا فيها . وفي الجديد : يثبت « 2 » .
فعلى قولنا وقوله القديم يجوز التفاضل فيها ، كرمّانة برمّانتين وسفرجلة بسفرجلتين . وعلى الجديد لا يجوز بيع المتفاضل .
وأمّا مع التساوي : فإن كان ممّا ييبس وتبقى منفعته يابسا كالخوخ المشمّس ، فإذا جفّ ، جاز بيع بعضه ببعض متساويا ، ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا عنده « 3 » ، كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب عنده « 4 » .
وإن كان ممّا لا ييبس ولا ينتفع بيابسه كالقثّاء والخيار وشبههما ، ففي جواز بيع بعضه ببعض رطبا متساويا قولان : المنع ، نصّ عليه في الأم ، لأنّ بعضه يحمل من الماء أكثر من البعض . والجواز ، لأنّ معظم منفعته في حال رطوبته ، فجاز ، كاللبن باللبن . وكذا حكم الرطب الذي لا يصلح للتجفيف والعنب الذي لا يصلح لذلك « 5 » .
ثمّ إنّ هذا المبيع إن كان ممّا لا يمكن كيله ، كالقثّاء والبطّيخ
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 91 ، روضة الطالبين 3 : 56 .
( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 277 و 278 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 334 - 337 ، شرح السنّة - للبغوي - 5 : 44 ، المجموع 9 : 397 ، حلية العلماء 4 : 148 - 150 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 72 ، روضة الطالبين 3 : 44 - 45 .
( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 89 ، روضة الطالبين 3 : 51 و 55 .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 89 ، روضة الطالبين 3 : 51 و 55 .
( 5 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 82 و 89 ، روضة الطالبين 3 : 51 و 55 .