العموميّة في جميع صور موارده .
ب - لا خلاف في جواز بيع الرطب بالتمر في صورة العرايا ،
وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى .
ج - قد بيّنّا عموميّة الحكم في جميع صور الوصف الذي هو النقص عند الجفاف ،
وأنّه لا يجوز بيع رطبه بيابسه ، سواء اتّفقت العادة بضبط الناقص أو لا . ويجوز عندنا بيع رطبه برطبه متساويا ، خلافا للشافعي « 1 » في الأخير .
وحكى إمام الحرمين وجها للشافعي في المشمش والخوخ وما لا يعمّ تجفيف رطبه أنّه يجوز بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة ، لأنّ رطوبتها أكمل أحوالها ، والتجفيف ، في حكم النادر « 2 » .
د - يجوز بيع الحنطة المقليّة بمثلها متساويا وبغير المقليّة ،
لقلّة الرطوبة فيها .
وخالف الشافعي « 3 » فيهما معا .
ه - لا يجوز بيع الحنطة وفروعها بالنخالة متفاضلا ، لأنّهما جنس واحد ،
حيث إنّ أصلهما الحنطة .
وقال الشافعي : يجوز ، لأنّ النخالة ليست مطعومة « 4 » .
ونحن نمنع التعليل بالطعم .
و - لا يجوز بيع الحنطة المسوّسة بالحنطة المسوّسة إذا لم يبق فيها
هامش
( 1 ) انظر المصادر في الهامش ( 1 ) من ص 189 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 89 ، روضة الطالبين 3 : 55 .
( 3 ) الحاوي الكبير 5 : 135 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 344 ، العزيز شرح الوجيز 4 :
91 ، روضة الطالبين 3 : 56 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 91 ، روضة الطالبين 3 : 56 .