تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
العموميّة في جميع صور موارده .

ب - لا خلاف في جواز بيع الرطب بالتمر في صورة العرايا ،

وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى .

ج - قد بيّنّا عموميّة الحكم في جميع صور الوصف الذي هو النقص عند الجفاف ،

وأنّه لا يجوز بيع رطبه بيابسه ، سواء اتّفقت العادة بضبط الناقص أو لا . ويجوز عندنا بيع رطبه برطبه متساويا ، خلافا للشافعي « 1 » في الأخير . وحكى إمام الحرمين وجها للشافعي في المشمش والخوخ وما لا يعمّ تجفيف رطبه أنّه يجوز بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة ، لأنّ رطوبتها أكمل أحوالها ، والتجفيف ، في حكم النادر « 2 » .

د - يجوز بيع الحنطة المقليّة بمثلها متساويا وبغير المقليّة ،

لقلّة الرطوبة فيها . وخالف الشافعي « 3 » فيهما معا .

ه - لا يجوز بيع الحنطة وفروعها بالنخالة متفاضلا ، لأنّهما جنس واحد ،

حيث إنّ أصلهما الحنطة . وقال الشافعي : يجوز ، لأنّ النخالة ليست مطعومة « 4 » . ونحن نمنع التعليل بالطعم .

و - لا يجوز بيع الحنطة المسوّسة بالحنطة المسوّسة إذا لم يبق فيها

هامش
( 1 ) انظر المصادر في الهامش ( 1 ) من ص 189 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 89 ، روضة الطالبين 3 : 55 . ( 3 ) الحاوي الكبير 5 : 135 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 344 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 91 ، روضة الطالبين 3 : 56 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 91 ، روضة الطالبين 3 : 56 .