تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
بالشيرج متساويا نقدا ، ولا يجوز نسيئة ، وهو ظاهر مذهب الشافعيّة « 1 » . وحكي عن أبي إسحاق أنّه قال : الشيرج لا يباع بعضه ببعض ، لأنّه يطرح في طبخه الماء والملح « 2 » . وليس بصحيح ، لأنّ الماء لا يختلط به ويتميّز مع كسبه ، وكذا الملح وإن أثّر طعمه فيه دون جسمه ، على أنّ هذا المزج لا يغيّر الحقيقة عن التساوي . ويجوز بيع جنس بجنس آخر متساويا ومتفاضلا نقدا ، ويكره نسيئة ، كدهن الشيرج بدهن اللوز ، وبه قال الشافعي « 3 » .

ب - ما يعدّ للتطيّب ،

كدهن الورد والبنفسج والبان . وعندنا يجري فيه الربا ، لأنّه موزون سواء اختلف ما يضاف إليه أو لا . وللشافعي قولان ، أحدهما : أنّه لا ربا فيه ، لأنّه لا يعدّ للأكل . والثاني : فيه الربا ، لأنّ أصله السمسم ، وإنّما يعدّ لأعظم منفعته ، لأنّه ليس بمأكول ، وحينئذ فكلّه واحد ، لأنّ أصله واحد وإنّما اختلفت الرائحة « 4 » . وقال أبو حنيفة : يجوز بيع المتطيّب متفاضلا وإن كان أصله واحدا إذا اختلف طيبه ، لاختلاف المقصد بهما ، فصارا كالجنسين « 5 » . وقالوا أيضا : يجوز بيع المتطيّب بغير المتطيّب متفاضلا « 6 » . والكلّ باطل ، لأنّها فروع أصل واحد فيه الربا ، فلا يجوز التفاضل
هامش
( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 283 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 351 ، الحاوي الكبير 5 : 117 ، حلية العلماء 4 : 184 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 91 ، روضة الطالبين 3 : 56 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 283 ، المجموع 11 : 139 . ( 3 ) انظر : الام 3 : 19 . ( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 278 ، المجموع 9 : 398 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 73 ، روضة الطالبين 3 : 56 ، المغني 4 : 150 ، الشرح الكبير 4 : 152 . ( 5 ) المغني 4 : 150 ، الشرح الكبير 4 : 152 ، حلية العلماء 4 : 185 . ( 6 ) حلية العلماء 4 : 185 .