تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨

مسألة 88 : يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز

وإن كان عليهما قشر ، لأنّ صلاحه فيه . والجوز موزون ، لأنّه أكبر من التمر وربما تجافى في المكيال . وأمّا اللوز فإنّه مكيل ، وهذا مذهب الشافعي « 1 » . وحكى القاضي ابن كج عن نصّ الشافعي أنّه لا يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز في القشر « 2 » . ويجوز عندنا بيع لبّ الجوز بلبّ الجوز ولبّ اللوز بلبّ اللوز - وبه قال الشافعي « 3 » - عملا بالأصل . وعند الشافعيّة وجه آخر : أنّه لا يجوز بيع اللبّ باللبّ ، لخروجه عن حال الادّخار « 4 » . ويجوز بيع البيض بالبيض وإن كان أحدهما أكبر أو أزيد من الآخر . وللشافعي قولان : أحدهما : المنع ، كما في الجوز بالجوز . والثاني - وهو المشهور - : الجواز مع التساوي « 5 » . والمعيار فيه الوزن عنده « 6 » . وليس بشيء .

مسألة 89 : الأدهان أربعة :

أ - ما يعدّ للأكل ،

كالزيت والشيرج ودهن الجوز واللوز « 7 » ودهن الصنوبر وما أشبه ذلك ، فهذا يجري فيه الربا بشرط التساوي جنسا ، وإنّما يتساوى الجنس باعتبار اتّحاد الأصول على ما تقدّم ، فيجوز بيع الشيرج
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 344 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 99 ، روضة الطالبين 3 : 61 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 99 ، وانظر روضة الطالبين 3 : 61 . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 344 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 99 ، روضة الطالبين 3 : 61 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 344 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 99 ، روضة الطالبين 3 : 61 . ( 5 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 344 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 99 ، روضة الطالبين 3 : 61 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 99 ، روضة الطالبين 3 : 61 . ( 7 ) في « ق ، ك » : اللوز والجوز .