تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

مسألة 79 : ثمرة النخل كلّها جنس واحد ،

كالبرنيّ والمعقلي والآزاد والدقل وإن كان رديئا في الغاية لا يجوز التفاضل فيه نقدا ولا نسيئة ، فلا يباع مدّ من البرنيّ بمدّين من الدقل وكذا البواقي لا نقدا ولا نسيئة ، وكذا ثمرة الكرم كلّها جنس واحد ، كالأسود والأبيض والطيّان والرازقي ، لقول الصادق عليه السّلام : « لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلّا مثلا بمثل ، والتمر مثل ذلك » « 1 » . وكان عليّ عليه السّلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر « 2 » . وفي حديث آخر ذلك وزيادة : « ولم يكن عليه السّلام يكره الحلال » [ 1 ] . وسئل عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : « لا يصلح شيء منه اثنان بواحد إلّا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر » « 4 » وإطلاق التمر يدلّ على اتّحاده حقيقة . وقال الباقر عليه السّلام : « يكره وسق من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأنّ تمر المدينة أجودهما » « 5 » .

تذنيب : الطلع كالثمرة في الاتّفاق وإن اختلفت أصولهما ،

وطلع الفحل كطلع الإناث .
هامش
[ 1 ] الكافي 5 : 188 ، 7 ، التهذيب 7 : 96 - 97 ، 412 ، وصدر الحديث فيهما هكذا : كان عليّ بن أبي طالب عليه السّلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر . ( 1 ) الكافي 5 : 187 ، 3 ، التهذيب 7 : 94 ، 399 . ( 2 ) الكافي 5 : 188 ، 8 ، التهذيب 7 : 94 ، 400 ، و 97 ، 413 . ( 4 ) الفقيه 3 : 178 ، 804 ، التهذيب 7 : 95 ، 406 . ( 5 ) الفقيه 3 : 178 ، 805 ، التهذيب 7 : 95 - 96 ، 408 .