ولا ربا في الحيوان ، لأنّه لا يؤكل على هيئته ، وما يباح أكله على هيئته كالسمك الصغير على وجه يجري فيه الربا « 1 » .
والحقّ عندنا في ذلك كلّه ثبوت الربا في كلّ مكيل أو موزون ، سواء كان مأكولا أو لا . والسمك يوزن ، فيجري فيه الربا مطلقا .
مسألة 77 : إذا بيع مال بمال
فأقسامه ثلاثة :
الأوّل : أن لا يكون شيء منهما ربويّا .
الثاني : أن يكون أحدهما ربويّا دون الآخر .
الثالث : أن يكونا ربويّين .
فالأوّل لا يجب فيه رعاية التماثل قدرا ولا الحلول ولا التقابض في المجلس ،
اتّحدا جنسا أو لا ، فيجوز بيع ثوب بثوبين ، وعبد بعبدين ، ودابّة بدابّتين ، وبيع ثوب بعبد وعبدين نقدا ونسيئة ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي « 2 » - لأنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله أمر عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن يشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام وقد سأله منصور بن حازم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به ما لم يكن فيه كيل ولا وزن » « 4 » .
وسأل منصور بن حازم الصادق عليه السّلام عن البيضة بالبيضتين ، قال :
« لا بأس به » والثوب بالثوبين ، قال : « لا بأس به » والفرس بالفرسين ، فقال :
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 399 ، روضة الطالبين 3 : 46 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 74 .
( 2 ) المجموع 9 : 400 ، روضة الطالبين 3 : 46 - 47 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 75 .
( 3 ) سنن أبي داود 3 : 250 ، 3357 ، سنن الدارقطني 3 : 69 ، 261 ، سنن البيهقي 5 :
287 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 56 - 57 .
( 4 ) التهذيب 7 : 118 ، 513 ، الاستبصار 3 : 100 - 101 ، 349 .