تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
والجواب : يحتمل أن يكون التقييد باليد على سبيل الأولويّة ، أو في الصرف .

فروع :

أ - يكره بيع الجنسين المختلفين متفاضلا نسيئة ،

لقول الصادق عليه السّلام : « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأمّا نظرة فلا يصلح » « 1 » . وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأمّا نظرة فإنّه لا يصلح » « 2 » .

ب - المصوغ من أحد النقدين لا يجوز بيعه بجنسه

من التبر أو المضروب متفاضلا بل بوزنه وإن كان المصوغ أكثر قيمة . وكذا الصحيح والمكسّر لا يجوز التفاضل فيهما مع اتّحاد الجنس - وبه قال الشافعي « 3 » - لما رواه عطاء بن يسار أنّ معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال أبو الدرداء : سمعت النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله ينهى عن مثل هذا إلّا مثلا بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأسا ، قال أبو الدرداء : من يعذرني من هذا ، أخبره عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله ويخبرني عن رأيه ، واللَّه لا ساكنتك بأرض أنت فيها ، ثمّ قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك ، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلّا وزنا بوزن مثلا بمثل « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 191 ، 6 ، التهذيب 7 : 93 ، 395 . ( 2 ) التهذيب 7 : 93 - 94 ، 396 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 74 ، حلية العلماء 4 : 153 ، المغني والشرح الكبير 4 : 141 . ( 4 ) سنن البيهقي 5 : 280 ، المغني 4 : 141 ، الشرح الكبير 4 : 143 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 146 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث