يشرب » « 1 » « 2 » .
ويضعّف بقول الدارقطني : الصحيح أنّه من قول سعيد بن المسيّب ، ومن رفعه فقد وهم « 3 » .
وقال مالك : العلّة القوت أو ما يصلح به القوت من جنس واحد من المدّخرات « 4 » ، فإنّ علّة الطعم لا تستقيم ، لثبوت الطعم لكلّ شيء ، فينبغي أن يعلّل بالقوت الذي يعلّل به الزكاة ، كما أنّ الجواهر لم يجر الربا إلّا فيما تجب الزكاة ، وهو الذهب والفضّة .
ويبطل بالملح ، فإنّه لا يقتات ، والإدام يصلح به القوت ، والنار والحطب .
وقال ربيعة بن عبد الرحمن : الاعتبار بما تجب فيه الزكاة « 5 » ، فكلّ ما وجبت فيه الزكاة جرى فيه الربا ، فلا يجوز بيع بعير ببعيرين ولا بقرة ببقرتين .
ويبطل بما تقدّم ، وبالملح ، فإنّه لا تجب فيه الزكاة ، ويجري فيه الربا .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 3 : 14 ، 39 .
( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 337 ، المجموع 9 : 397 ، روضة الطالبين 3 : 45 ، حلية العلماء 4 : 150 ، الحاوي الكبير 5 : 83 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 72 ، المغني 4 : 138 ، الشرح الكبير 4 : 137 .
( 3 ) سنن الدارقطني 3 : 14 ذيل الحديث 39 ، وحكاه عنه ابنا قدامة في المغني 4 :
138 ، والشرح الكبير 4 : 137 .
( 4 ) الحاوي الكبير 5 : 83 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 337 ، المجموع 9 : 401 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 72 ، المغني والشرح الكبير 4 : 138 .
( 5 ) المجموع 9 : 401 ، حلية العلماء 4 : 151 ، الحاوي الكبير 5 : 83 ، المغني والشرح الكبير 4 : 138 .