تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
بالحقّ ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولّي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » « 1 » . ولعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه « 2 » . وقال الصادق عليه السّلام : « درهم ربا أعظم عند اللَّه تعالى من سبعين زنية كلّها بذات محرم » « 3 » . وأجمعت الأمّة على تحريمه . وهو لغة : الزيادة « 4 » . واصطلاحا : بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة ، وانضمام شرائط تأتي إن شاء اللَّه تعالى . وهو قسمان : ربا الفضل ، وربا النسيئة ، وقد أجمع العلماء على تحريمهما . وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة ، فحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أنّ الربا في النسيئة خاصّة ، لقوله عليه السّلام : « لا ربا إلّا في النسيئة » « 5 » « 6 » ثمّ رجع ابن عباس إلى قول
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 1 : 92 ، 145 ، سنن أبي داود 3 : 115 ، 2874 ، سنن البيهقي 6 : 284 ، و 8 : 20 و 249 ، المغني 4 : 134 ، الشرح الكبير 4 : 133 . ( 2 ) سنن أبي داود 3 : 244 ، 3333 ، المصنّف - لابن أبي شيبة - 6 : 559 ، 2042 ، المصنّف - لعبد الرزّاق - 8 : 315 - 316 ، 15351 ، المغني والشرح الكبير 4 : 134 . ( 3 ) الكافي 5 : 144 ، 1 ، الفقيه 3 : 174 ، 782 ، التهذيب 7 : 14 ، 61 بتفاوت يسير . ( 4 ) الصحاح 6 : 2349 ، تهذيب اللغة 15 : 272 . ( 5 ) صحيح البخاري 3 : 98 ، سنن النسائي 7 : 281 ، مسند أحمد 6 : 262 ، 21255 ، المعجم الصغير - للطبراني - 2 : 18 ، المعجم الكبير - للطبراني - 1 : 172 ، 429 و 431 - 433 . ( 6 ) الحاوي الكبير 5 : 76 ، المغني والشرح الكبير 4 : 134 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 134 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث