فروع :
أ - لو استغلّ البائع المبيع قبل القبض ثمّ تلف ، فلا اجرة عليه
إن جعلنا إتلافه كالسماويّة ، وإلّا فعليه الأجرة .
وللشافعي « 1 » كالوجهين .
ب - لو أكلت الشاة ثمنها المعيّن قبل القبض ،
فإن كانت في يد المشتري ، فهو كما لو أتلفه . وإن كانت في يد البائع ، فهو كإتلافه . وكذا إن كانت في يد أجنبيّ ، فكإتلافه . وإن لم تكن في يد أحد ، انفسخ البيع ، لأنّه هلك [ 1 ] قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدميّ ، فصار كالسماويّة .
ج - إتلاف الثمن المعيّن كالمثمن في الأحكام المذكورة هناك ،
أمّا غير المعيّن فلا يبطل البيع بإتلافه . وكذا الثمن المضمون .
د - لو باع عينا بأخرى وقبض إحداهما فباعها أو أعتقها أو استحقّت بالشفعة ثمّ تلفت الأخرى قبله ،
بطل العقد الأوّل دون الثاني ، ويرجع مشتري التالفة بقيمة عينه ، لتعذّر ردّه ، وعلى الشفيع مثل الثمن ، لأنّه عوض الشقص . ولو تلفت العين الأخرى قبل قبض المشتري الثاني ، بطل البيعان .
مسألة 65 : لو تلف بعض المبيع قبل القبض بآفة سماويّة ، فإن كان للتالف قسط من الثمن ،
كعبد من عبدين مات [ 2 ] ، بطل العقد فيه عند كلّ من يبطل البيع بالإتلاف .
وفي الآخر خلاف .
هامش
[ 1 ] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : لأنّ المبيع هلك . . والصحيح ما أثبتناه ، لأنّ الفرض أنّ الهالك هو الثمن لا المبيع .
[ 2 ] في « ك » زيادة : أحدهما .
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 290 ، روضة الطالبين 3 : 162 .