تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
ولو لم يزد عدد المشركين على الضعف لكن غلب على ظنّ المسلمين الهلاك إن ثبتوا ، قيل : يجب الثبات ، لقوله تعالى
إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ
« 1 » « 2 » . وقيل : يجوز ، لقوله تعالى
وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
« 3 » « 4 » . ولو غلب على ظنّه الأسر ، فالأولى أن يقاتل حتى يقتل ، ولا يسلّم نفسه للأسر ، لئلّا يعذّبه الكفّار بالاستخدام . ولو زاد المشركون على ضعف المسلمين ، لم يجب الثبات إجماعا . ولو غلب على ظنّ المسلمين الظفر بهم ، استحب الثبات ولا يجب ، لأنهم لا يأمنون التلف . ولو غلب على ظنّ المسلمين العطب ، قيل : يجب الانصراف ، لقوله تعالى
وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
« 5 » « 6 » . وقيل : لا يجب ، تحصيلا للشهادة « 7 » . وقيل : إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية فيهم ، لزم
هامش
( 1 ) الأنفال : 15 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 405 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 234 ، روضة الطالبين 7 : 449 . ( 3 ) البقرة : 195 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 405 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 234 ، روضة الطالبين 7 : 449 . ( 5 ) البقرة : 195 . ( 6 ) نفس المصادر في الهامش ( 4 ) . ( 7 ) نفس المصادر في الهامش ( 4 ) .