ويصرف ثمنه في مثله أو ينفق ثمنه على الدوابّ الحبيس .
ولا يجوز لمن وجب عليه الجهاد بتعيين الإمام أو بنذر المباشرة أن يجاهد عن غيره بجعل ، فإن فعل وقع عنه ووجب عليه ردّ الجعل إلى صاحبه .
قال الشيخ رحمه اللَّه : للنائب ثواب الجهاد وللمستأجر ثواب النفقة ، وأمّا ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق فليس اجرة ، بل يجاهدون لأنفسهم ويأخذون حقّا جعله اللَّه لهم ، فإن كانوا أرصدوا أنفسهم للقتال وأقاموا في الثغور ، فهم أهل الفيء لهم سهم من الفيء يدفع إليهم ، وإن كانوا مقيمين في بلادهم يغزون إذا خيفوا [ 1 ] ، فهم أهل الصدقات يدفع إليهم سهم منها « 2 » .
وتستحبّ إعانة المجاهدين ، وفي مساعدتهم فضل عظيم من السلطان والعوام وكلّ أحد .
روى الباقر عليه السلام عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، قال : « من بلّغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة وهو شريكه » « 3 » .
هامش
[ 1 ] في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : إذا خفوا . وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 7 .
( 3 ) التهذيب 6 : 123 - 214 .