تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
الإجارة صحيحة ، ولا يلزم المستأجر ردّ الأجرة ، عند علمائنا ، لما رواه العامّة : أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله قال : « من جهّز غازيا كان له كمثل أجره » « 1 » . ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السلام : « إنّ عليّا عليه السلام سئل عن الإجعال للغزو ، فقال : لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل » « 2 » . ولأنّ الضرورة قد تدعو إليه ، فكان سائغا كغيره . وقال الشافعي : لا تنعقد الإجارة ، ويجب عليه ردّ الأجرة إلى صاحبها ، لتعيّن الجهاد عليه بحضوره الصف ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه « 3 » . وينتقض بالحجّ ، فإنّه إذا حضر مكة ، تعيّن عليه الإحرام ، ومع هذا جاز أن يقع الإحرام المتعيّن عليه عن غيره ، فكذا هنا . وقال عطاء ومجاهد وسعيد بن المسيّب : من أعطي شيئا من المال يستعين به في الغزو ، فإن أعطي لغزوة بعينها فما فضل بعد الغزو فهو له ، لأنّه أعطاه على سبيل الإعانة والنفقة لا على سبيل الإجارة ، فكان الفاضل له « 4 » . وإن أعطاه شيئا لينفقه في الجهاد مطلقا ففضل منه فضل ، أنفقه في جهاد آخر ، لأنّه أعطاه الجميع لينفقه في جهة قربة ، فلزمه إنفاق الجميع فيها .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 2 : 922 - 2759 . ( 2 ) التهذيب 6 : 173 - 338 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 2 : 228 ، الوجيز 2 : 189 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 385 ، روضة الطالبين 7 : 442 ، المغني 10 : 519 ، الشرح الكبير 10 : 512 . ( 4 ) المغني 10 : 390 ، الشرح الكبير 10 : 455 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 38 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث