تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ولا فرق في جواز التبديل بين العرب والعجم ، فإنّ الحاجة واقتضاء الصدقة [ 1 ] لا يختلف . وعند الشافعي لا تؤخذ من مال الصبيان والمجانين والنساء ، لأنّها جزية في الحقيقة « 2 » وقال أبو حنيفة : يجوز أخذها من النساء « 3 » . وينظر الإمام في تضعيف الصدقة ، فإن نقص عن الجزية ، زاد إلى ثلاثة أضعاف وأكثر . ولو كثروا وعسر العدد ليعلم الوفاء ، ففي جواز الأخذ بغالب الظنّ وجهان ، والظاهر عند الشافعي المنع ، وأنّه لا بدّ وأن يتحقّق أخذ دينار من كلّ رأس « 4 » . ويجوز الاقتصار على تضعيف الصدقة إذا حصل الوفاء . ولو شرط [ 2 ] ضعف الصدقة وزاد على دينار عن كلّ واحد ثمّ سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية ، أجيبوا إليه ، لأنّ الزيادة أثبتت لتغيّر . الاسم . وللشافعيّة وجه آخر : أنّهم لا يجابون إليه « 6 » .
هامش
[ 1 ] كذا ، والظاهر : واقتضاء المصلحة . [ 2 ] في الطبعة الحجريّة : اشترط . ( 2 ) الحاوي الكبير 14 : 347 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 529 ، روضة الطالبين 7 : 505 ، المغني 10 : 582 ، الشرح الكبير 10 : 583 . ( 3 ) الحاوي الكبير 14 : 347 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 529 ، المغني والشرح الكبير 10 : 582 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 529 ، روضة الطالبين 7 : 505 . ( 6 ) الحاوي الكبير 14 : 348 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 529 ، وانظر : روضة الطالبين 7 : 506 .