تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ومن ملك مائتين من الإبل ، أخذ منه [ 1 ] ثمان حقاق أو عشر بنات لبون . ولا يفرق بأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون ، كما لا يفرق في الصدقة عند الشافعي « 2 » . ويأخذ من ستّين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مسنّات ، ولا يجعل كأنّه ملك مائة وعشرين من البقر ، كما لا يجعل في مائتين من الإبل كأنّه ملك أربعمائة حتى يجوز التفريق بأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون . وفي تضعيف الجبران عنده وجهان : أحدهما : يضعّف ، فيؤخذ مع [ كل بنت مخاض أربع شياه أو أربعون ] [ 2 ] درهما ، لأنّه بعض الصدقة الموجودة . وأصحّهما : المنع ، لما في تضعيف الجبران من تضعيف الضّعف ، فيؤخذ مع [ كل ] [ 3 ] بنت مخاض شاتان أو عشرون درهما « 5 » . ولو لم يوجد في مال صاحب ستّ وثلاثين بنت لبون ، أخذ الإمام حقّتين ويردّ جبرانين . ولا خلاف بينهم في أنّ الجبران لا يضعّف هنا ، ويخرج الإمام الجبران
هامش
[ 1 ] في « ق ، ك » : منها . [ 2 ] ورد بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة هكذا : بنت مخاض أربع شياه أو عشرين . وما أثبتناه من المصدر كما يقتضيه السياق . [ 3 ] أضفناها من المصدر . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 530 ، روضة الطالبين 7 : 506 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 530 .