ومن ملك مائتين من الإبل ، أخذ منه [ 1 ] ثمان حقاق أو عشر بنات لبون .
ولا يفرق بأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون ، كما لا يفرق في الصدقة عند الشافعي « 2 » .
ويأخذ من ستّين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مسنّات ، ولا يجعل كأنّه ملك مائة وعشرين من البقر ، كما لا يجعل في مائتين من الإبل كأنّه ملك أربعمائة حتى يجوز التفريق بأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون .
وفي تضعيف الجبران عنده وجهان :
أحدهما : يضعّف ، فيؤخذ مع [ كل بنت مخاض أربع شياه أو أربعون ] [ 2 ] درهما ، لأنّه بعض الصدقة الموجودة .
وأصحّهما : المنع ، لما في تضعيف الجبران من تضعيف الضّعف ، فيؤخذ مع [ كل ] [ 3 ] بنت مخاض شاتان أو عشرون درهما « 5 » .
ولو لم يوجد في مال صاحب ستّ وثلاثين بنت لبون ، أخذ الإمام حقّتين ويردّ جبرانين .
ولا خلاف بينهم في أنّ الجبران لا يضعّف هنا ، ويخرج الإمام الجبران
هامش
[ 1 ] في « ق ، ك » : منها .
[ 2 ] ورد بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة هكذا : بنت مخاض أربع شياه أو عشرين . وما أثبتناه من المصدر كما يقتضيه السياق .
[ 3 ] أضفناها من المصدر .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 530 ، روضة الطالبين 7 : 506 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 530 .