يمرّ [ 1 ] بهم من المسلمين ثلاثة أيّام ، ولا يغشوا مسلما « 2 » .
وشرط على نصارى نجران إقراء رسله عشرين ليلة فما دونها ، وعارية ثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين درعا مضمونة إذا كان حدث باليمن « 3 » .
ولأنّ الحاجة تدعو إليه ، وربّما امتنعوا من مبايعة المسلمين معاندة وإضرارا .
ولو لم يشترط الضيافة ، لم تكن واجبة - وبه قال الشافعي « 4 » - للأصل . ولأنّ أصل الجزية إنّما تثبت بالتراضي ، فالضيافة أولى .
وقال بعض العامّة : تجب بغير شرط « 5 » .
وتجوز لجميع الطارقين ، ولا تختصّ بأهل الفيء ، خلافا لبعض الشافعيّة أنّه لا تجوز لغير المجاهدين « 6 » .
ويجب أن تكون الضيافة زائدة على أقلّ ما يجب عليهم من الجزية - وهو أحد قولي الشافعي « 7 » - فإنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله شرط زيادة على الدينار الضيافة « 8 » . والدينار عنده مقدار [ 2 ] الجزية « 10 » . ولأنّه لو شرط الضيافة من
هامش
[ 1 ] في « ق ، ك » : مر .
[ 2 ] في الطبعة الحجريّة : بمقدار .
( 2 ) سنن البيهقي 9 : 195 ، الحاوي الكبير 14 : 303 ، المغني 10 : 570 ، الشرح الكبير 10 : 599 .
( 3 ) الأموال - لأبي عبيد - : 201 - 503 .
( 4 ) المغني 10 : 570 ، الشرح الكبير 10 : 599 .
( 5 ) المغني 10 : 570 ، الشرح الكبير 10 : 599 .
( 6 ) الحاوي الكبير 14 : 304 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 523 ، روضة الطالبين 7 : 502 .
( 7 ) الحاوي الكبير 14 : 303 - 304 ، حلية العلماء 7 : 699 - 700 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 523 ، روضة الطالبين 7 : 502 .
( 8 ) راجع المصادر المذكورة في الهامش ( 2 ) .
( 10 ) راجع المصادر المذكورة في الهامش ( 4 ) من ص 303 .