الجزية ولم يمرّ بهم أحد ، خرج الحول بغير جزية .
والثاني للشافعي : تحتسب من الدينار الذي هو قدر الجزية عنده « 1 » « 2 » .
ويجب أن تكون الضيافة المشترطة معلومة بأن يكون عدد من يطعمونه من المسلمين في كلّ سنة معلوما . ويكون أكثر الضيافة لكلّ أحد ثلاثة أيّام .
والأقرب عندي : جواز الزيادة مع الشرط .
ويجب أن يعيّن القوت قدرا وجنسا ، وعطف الدوابّ كذلك . ولا يكلّفوا الذبيحة ، ولا الضيافة بأرفع من طعامهم ، إلّا مع الشرط .
وينبغي أن تكون الضيافة على قدر الجزية ، فيكثرها على الغني ، ويقلّلها على الفقير ، ويوسّطها على المتوسّط .
وينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم وفي بيعهم وكنائسهم . ويؤمرون بأن يوسّعوا أبواب البيع والكنائس ، وأن يعلوها ليدخلها المسلمون ركبانا ، فإن لم تسعهم بيوت الأغنياء ، نزلوا في بيوت الفقراء ولا ضيافة عليهم . وإن لم تسعهم ، لم يكن لهم إخراج أهلها منها .
ومن سبق إلى منزل ، كان أحقّ به ، ولو اجتمعوا ، فالقرعة .
وإذا شرطت الضيافة وامتنع بعضهم منها ، أجبر عليها [ 1 ] . ولو امتنع الجميع [ 2 ] ، قهروا وقوتلوا مع الحاجة ، فإن قاتلوا ، نقضوا العهد وخرقوا
هامش
[ 1 ] في « ك » والطبعة الحجريّة : عليهم . وفي « ق » : عليه . والأنسب بالعبارة ما أثبتناه .
[ 2 ] في الطبعة الحجريّة : جميعهم .
( 1 ) راجع المصادر المذكورة في الهامش ( 4 ) من ص 303 .
( 2 ) الحاوي الكبير 14 : 304 ، حلية العلماء 7 : 700 ، العزيز شرح الوجيز 11 :
523 ، روضة الطالبين 7 : 502 .