ولو أراد الإمام نقض صلحهم وتجديد الجزية عليهم ، جاز ، خلافا لبعض العامّة « 1 » .
مسألة 167 : لا تحلّ ذبائح بني تغلب ولا مناكحتهم كغيرهم من أهل الذمّة
- أمّا من أباح أكل ذبائح أهل الذمّة فقال الشافعي : لا يباح أكل ذبائح أهل الذمّة من العرب كافّة « 2 » - ونقله العامّة عن علي عليه السّلام وعطاء وسعيد ابن جبير والنخعي « 3 » ، لأنّهم أهل كتاب [ 1 ] ، فلا تحلّ ذبائحهم على ما يأتي .
ولما رواه العامّة عن علي عليه السّلام من التحريم « 5 » .
ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي - في الصحيح - أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل ؟ فقال : « كان علي عليه السّلام ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك » « 6 » .
وقال الباقر عليه السّلام : « لا تأكل ذبيحة نصارى العرب » « 7 » .
وقال أبو حنيفة : تحلّ ذبائحهم . وبه قال الحسن البصري والشعبي والزهري والحكم وحمّاد وإسحاق « 8 » .
وعن أحمد روايتان « 9 » .
هامش
[ 1 ] في « ك » والطبعة الحجريّة : الكتاب .
( 1 ) المغني والشرح الكبير 10 : 584 .
( 2 ) الامّ 2 : 232 ، مختصر المزني : 284 ، الحاوي الكبير 15 : 93 - 94 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 258 ، المغني 10 : 587 ، وانظر مختصر اختلاف العلماء 3 : 205 - 1304 .
( 3 ) المغني 10 : 587 .
( 5 ) سنن البيهقي 9 : 217 ، الامّ 2 : 232 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 258 ، المغني 10 : 587 .
( 6 ) التهذيب 9 : 64 - 271 ، الاستبصار 4 : 81 - 82 - 304 .
( 7 ) التهذيب 9 : 68 - 288 ، الإستبصار 4 : 85 - 320 .
( 8 ) المغني 10 : 587 ، حلية العلماء 3 : 421 .
( 9 ) المغني 10 : 587 .