واليهود - قولان « 1 » .
وقال بعض أصحابه : إن كانوا كفرة دينهم ، فلا يقرّون ، وإن كانوا مبتدعة ، أقروا ، فلو عقدنا له وأسلم منهم عدلان وشهدا بكفره ، تبيّن بطلان العقد ، ويغتال ، لتلبيسه « 2 » .
والمتولّد بين الكتابيّ والوثنيّ في مناكحته قولان للشافعي ، والصحيح عنده أنّه يقرّر « 3 » .
ولو توثّن نصرانيّ وله ولد صغير امّه نصرانيّة ، فله حكم التنصّر ، وإن كانت وثنيّة ، فهو تابع للتوثّن أو يبقى عليه حكم التنصّر ؟ للشافعي وجهان « 4 » .
ولا يغتال إذا بلغ وإن كان يغتال أبوه على الأصحّ عندهم « 5 » .
ولا يحلّ وطء سبايا غور ، لأنّهم ارتدّوا بعد الإسلام .
وفي استرقاقهم خلاف بينهم ، والظاهر عندهم جواز استرقاق الوثنيّ وسبايا غور أولاد المرتدّين « 6 » .
وأمّا عندنا فإنّ ذبائح أهل الكتاب لا تحلّ إجماعا منّا . فأمّا مناكحتهم ففيه تفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
مسألة 166 : بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار ،
انتقلوا في الجاهليّة إلى النصرانيّة . وانتقل أيضا من العرب قبيلتان أخريان ، وهم
هامش
( 1 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادرهما في الهامش ( 3 ) من ص 282 .
( 2 ) الوجيز 2 : 199 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 508 - 509 .
( 3 ) الوجيز 2 : 199 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 509 ، الحاوي الكبير 9 : 305 ، روضة الطالبين 5 : 479 ، و 7 : 495 - 496 .
( 4 ) الوجيز 2 : 199 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 510 ، روضة الطالبين 7 : 496 .
( 5 ) الوجيز 2 : 199 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 510 ، روضة الطالبين 7 : 496 .
( 6 ) الوجيز 2 : 199 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 511 .