وقال المفيد وابن الجنيد منّا : لا جزية عليه [ 1 ] - وهو قول آخر للشافعي « 2 » - لأنّ الجزية حقّ يجب بحؤول الحول ، فلا تجب على الفقير ، كالزكاة والعقل [ 2 ] .
والجواب : أنّ الزكاة والعقل وجبا بطريق المواساة ، والجزية لحقن الدم والسكنى ، ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك .
وللشافعي قول ثالث : إنّه يخرج من الدار « 4 » .
إذا ثبت هذا ، فالإمام يعقد لهم الذمّة على الجزية ، وتكون في ذمّته ، فإذا أيسر ، طولب بها .
مسألة 170 : وتسقط الجزية عن الصبي إجماعا ،
لقوله عليه السّلام لمعاذ :
« خذ من كلّ حالم دينارا » « 5 » دلّ بمفهومه على سقوط الجزية عن غير البالغ .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام في حديث : « والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض [ 3 ] الحرب من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية » « 7 » .
وإذا بلغ بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة وكان من
هامش
[ 1 ] قال المصنّف في مختلف الشيعة 4 : 450 ، المسألة 63 : والظاهر من كلام المفيد . . الأوّل . يعني وجوب الجزية على الفقيرة وانظر : المقنعة : 272 .
[ 2 ] أي : في جناية الخطأ .
[ 3 ] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « أهل » بدل « أرض » وما أثبتناه من المصادر .
( 2 ) مختصر المزني : 277 ، الحاوي الكبير 14 : 300 - 301 ، الوجيز 2 : 198 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 504 ، الوسيط 7 : 65 ، حلية العلماء 7 : 698 .
( 4 ) الوجيز 2 : 198 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 504 ، الوسيط 7 : 65 ، روضة الطالبين 7 : 497 .
( 5 ) تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص 291 ، الهامش ( 4 ) .
( 7 ) الكافي 5 : 29 - 6 ، الفقيه 2 : 28 - 102 ، التهذيب 6 : 156 - 277 .