تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وقال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد : يملكونه « 1 » . ولو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم ، أخذ منه بغير قيمة . ولو دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه ثمّ أخرجه إلى دار الإسلام ، فصاحبه أحقّ به ، ولا تلزمه قيمة ، ولو [ 1 ] أعتقه من هو في يده أو تصرّف فيه ببيع أو غيره ، كان باطلا . ولو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه ، فهو غنيمة بناء على ظاهر الحكم باليد ، وبه قال الثوري والأوزاعي « 3 » . وقال الشافعي : يوقف حتى يجيء صاحبه « 4 » . ولو وجد شيء موسوم عليه : حبس في سبيل اللَّه ، قال الثوري : يقسم ما لم يأت صاحبه « 5 » . وقال الشافعي : يردّ كما كان ، لأنّه قد عرف مصرفه - وهو الحبس - فهو بمنزلة ما لو عرف صاحبه « 6 » . ولو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال : أنا لفلان من بلاد المسلمين [ 2 ] ، ففي قبول قوله من غير بيّنة نظر . وكذا البحث لو اعترف المشرك بما في يده لمسلم . لكنّ الوجه هنا القبول قبل الاستغنام . ولو كان في يد مسلم مال مستأجر أو مستعار من مسلم ثمّ وجده المستأجر أو المستعير ، كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها ، لأنّ ملك
هامش
[ 1 ] في « ق ، ك » بدل « ولو » : « فإن » . [ 2 ] في « ق » : الإسلام . ( 1 ) المدوّنة الكبرى 2 : 15 ، بدائع الصنائع 7 : 128 ، المبسوط - للسرخسي - 10 : 55 ، المغني 10 : 477 ، الشرح الكبير 10 : 475 . ( 3 ) المغني 10 : 474 ، الشرح الكبير 10 : 472 . ( 4 ) المغني 10 : 474 ، الشرح الكبير 10 : 472 . ( 5 ) المغني 10 : 474 ، الشرح الكبير 10 : 472 . ( 6 ) المغني 10 : 474 ، الشرح الكبير 10 : 472 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 263 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث