بيت المال . اختاره الشيخ « 1 » - وبه قال أبو بكر وابن عمر وسعد بن أبي وقّاص وربيعة والشافعي وابن المنذر « 2 » - لما رواه العامة عن ابن عمر أنّه ذهب فرس له فأخذها العدوّ فظهر عليه المسلمون ، فردّ عليه في زمن النبي صلّى اللَّه عليه وآله « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه هشام بن سالم - في الصحيح - أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيردّ عليهم ؟ قال : « نعم ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحقّ بماله أينما وجده » « 4 » الثاني : أنّه يكون للمقاتلة ، ويعطي الإمام أربابها أثمانها من بيت مال المسلمين . وهو قول للشيخ « 5 » أيضا ، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد في رواية . وفي أخرى : لا حقّ لصاحبه فيه بحال . ونقله العامّة عن علي عليه السّلام وعمر والليث وعطاء والنخعي « 6 » .
احتجّ الشيخ بما رواه هشام بن سالم عن بعض أصحاب الصادق عليه السّلام
هامش
( 1 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 26 ، الخلاف 5 : 523 ، المسألة 10 .
( 2 ) المغني 10 : 472 ، الشرح الكبير 10 : 470 ، مختصر المزني : 273 ، الحاوي الكبير 14 : 216 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 485 ، وانظر : الخلاف 5 : 523 ، المسألة 10 .
( 3 ) سنن أبي داود 3 : 64 - 65 - 2698 ، وعنه في المغني 10 : 471 ، والشرح الكبير 10 : 469 .
( 4 ) التهذيب 6 : 159 - 160 - 288 ، الإستبصار 3 : 4 - 7 .
( 5 ) النهاية : 295 .
( 6 ) المغني 10 : 471 - 472 ، الشرح الكبير 10 : 469 - 470 ، المبسوط - للسرخسي - 10 : 54 ، بدائع الصنائع 7 : 122 ، المدوّنة الكبرى 2 : 14 ، بداية المجتهد 1 : 398 ، المنتقى - للباجي - 3 : 185 .