وغير المأذون لا يسهم له إجماعا .
ثمّ إن كره مولاه الغزو ، لم يرضخ له ، لعصيانه ، وإن عرف منه الإباحة ، استحقّ الرضخ كالمأذون .
ولو أعتق العبد قبل انقضاء الحرب ، أسهم له .
ولو قتل سيّد المدبّر قبل تقضي الحرب وهو يخرج من الثلث ، عتق وأسهم له مع حضوره .
ومن نصفه حر قيل : يرضخ له بقدر ما فيه من الرقّ ، ويسهم له بقدر ما فيه من الحرّيّة ، لأنّه ممّا يمكن تنصيفه فينصف كالميراث « 1 » .
وقيل : يرضخ له ، لأنّه ليس من أهل وجوب القتال ، فأشبه الرقيق « 2 » .
والخنثى المشكل يرضخ له ، لعدم علم الذكوريّة ، ولعدم وجوب الجهاد عليه « 3 » .
وقيل : له نصف سهم ونصف الرضخ ، كالميراث « 4 » .
ولو ظهر حاله وعلم أنّه رجل ، أتمّ له سهم الرجل ، سواء انكشف قبل تقضي الحرب أو بعده ، أو قبل القسمة أو بعدها ، لأنّه قد ظهر لنا استحقاقه للسهم وأعطي دون حقّه .
مسألة 130 : يسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن ولد بعد الحيازة قبل القسمة ،
كالرجل المقاتل ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الأوزاعي « 5 » -
هامش
( 1 ) المغني 10 : 444 ، الشرح الكبير 10 : 496 .
( 2 ) المغني 10 : 444 ، الشرح الكبير 10 : 496 .
( 3 ) المغني 10 : 444 ، الشرح الكبير 10 : 497 .
( 4 ) المغني 10 : 444 ، الشرح الكبير 10 : 497 .
( 5 ) المغني 10 : 445 ، الشرح الكبير 10 : 497 ، حلية العلماء 7 : 681 ، الحاوي الكبير 8 : 413 .