تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
وقال بعضهم : فيه الخمس ، لأنّه غنيمة قوم من أهل دار الإسلام ، فأشبه غنيمة المسلمين « 1 » . ويجوز أن يستعين الإمام بالمشركين في الجهاد - وبه قال الشافعي « 2 » وجماعة من العلماء [ 1 ] - لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله استعان بناس من اليهود في حربه « 4 » . وقال ابن المنذر : لا يستعان بهم « 5 » . وعن أحمد روايتان « 6 » . ويشترط أن يكون المستعان به من المشركين في الحرب حسن الرأي في المسلمين مأمون الضرر .

مسألة 132 : لا حدّ معيّن للرضخ ، بل هو موكول إلى نظر الإمام

لكن لا يبلغ للفارس سهم فارس ولا للراجل سهم راجل ، كما لا يبلغ بالتعزير الحدّ . وينبغي أن يفضّل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع به وضدّ ذلك ، ولا يسوّى بينهم في السهام ، لأنّ السهم منصوص عليه غير موكول إلى الاجتهاد فلم يختلف ، كالحدّ والدية ، والرضخ مجتهد فيه ،
هامش
[ 1 ] في المغني 10 : 447 ، هكذا : ولا يستعان بمشرك ، وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم . وفي الشرح الكبير 10 : 420 - 421 : . . وهذا اختيار ابن المنذر والجوزجاني في جماعة من أهل العلم . ( 1 ) المغني 10 : 477 ، الشرح الكبير 10 : 457 . ( 2 ) الوجيز 2 : 189 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 380 ، روضة الطالبين 7 : 441 ، المغني 10 : 447 ، الشرح الكبير 10 : 421 . ( 4 ) سنن سعيد بن منصور 2 : 284 - 2790 . ( 5 ) المغني 10 : 447 ، الشرح الكبير 10 : 421 . ( 6 ) المغني 10 : 447 ، الشرح الكبير 10 : 420 - 421 .