وقال بعضهم : فيه الخمس ، لأنّه غنيمة قوم من أهل دار الإسلام ، فأشبه غنيمة المسلمين « 1 » .
ويجوز أن يستعين الإمام بالمشركين في الجهاد - وبه قال الشافعي « 2 » وجماعة من العلماء [ 1 ] - لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله استعان بناس من اليهود في حربه « 4 » .
وقال ابن المنذر : لا يستعان بهم « 5 » . وعن أحمد روايتان « 6 » .
ويشترط أن يكون المستعان به من المشركين في الحرب حسن الرأي في المسلمين مأمون الضرر .
مسألة 132 : لا حدّ معيّن للرضخ ، بل هو موكول إلى نظر الإمام
لكن لا يبلغ للفارس سهم فارس ولا للراجل سهم راجل ، كما لا يبلغ بالتعزير الحدّ .
وينبغي أن يفضّل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع به وضدّ ذلك ، ولا يسوّى بينهم في السهام ، لأنّ السهم منصوص عليه غير موكول إلى الاجتهاد فلم يختلف ، كالحدّ والدية ، والرضخ مجتهد فيه ،
هامش
[ 1 ] في المغني 10 : 447 ، هكذا : ولا يستعان بمشرك ، وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم . وفي الشرح الكبير 10 : 420 - 421 : . .
وهذا اختيار ابن المنذر والجوزجاني في جماعة من أهل العلم .
( 1 ) المغني 10 : 477 ، الشرح الكبير 10 : 457 .
( 2 ) الوجيز 2 : 189 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 380 ، روضة الطالبين 7 : 441 ، المغني 10 :
447 ، الشرح الكبير 10 : 421 .
( 4 ) سنن سعيد بن منصور 2 : 284 - 2790 .
( 5 ) المغني 10 : 447 ، الشرح الكبير 10 : 421 .
( 6 ) المغني 10 : 447 ، الشرح الكبير 10 : 420 - 421 .