تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وقال بعض العامّة : يخصّ القاطع ، لأنّه عطّله « 1 » . وليس جيّدا ، لما قاله الشيخ رحمه اللَّه . وقال بعضهم : يكون غنيمة ، لأنّ القاطع لم يكف شرّه كلّه ، والقاتل قتل مثخنا « 2 » . أمّا لو قطع يده ورجله من خلاف ثمّ قتله آخر ، فإن كان القاطع يمنع شرّه أجمع بقطع العوضين ، فالسّلب له ، وإلّا فللقاتل . ولو عانق رجل رجلا فقتله آخر ، فالسّلب للقاتل - وبه قال الشافعي « 3 » - لأنّ المعانق ليس قاتلا ، والقاتل كفى المسلمين شرّه . وقال الأوزاعي : للمعانق « 4 » .

الرابع : القتل أو الإثخان بالجراح بحيث يجعله معطّلا في حكم المقتول ،

فلو أسر رجلا ، لم يستحق سلبه وإن قتله الإمام أو لم يقتله ، لأنّه صلّى اللَّه عليه وآله جعل السّلب للقاتل « 5 » . وقال مكحول : من أسر مشركا ، استحقّ سلبه « 6 » . وقال بعض العامّة : إن استبقاه الإمام ، كان له فداؤه أو رقبته وسلبه ، لأنّه كفى المسلمين شرّه ، لأنّ الأسر أصعب من القتل ، وقد كفى المسلمين شرّه « 7 » .
هامش
( 1 ) المغني 10 : 415 ، الشرح الكبير 10 : 449 . ( 2 ) المغني 10 : 415 ، الشرح الكبير 10 : 449 . ( 3 ) المغني 10 : 415 ، الشرح الكبير 10 : 449 - 450 . ( 4 ) المغني 10 : 415 ، الشرح الكبير 10 : 449 - 450 . ( 5 ) المعجم الكبير - للطبراني - 7 : 295 - 297 - 6995 - 6997 - 6997 و 7000 ، المصنّف - لابن أبي شيبة - 12 : 369 - 14030 ، و 372 - 14036 ، و 14 : 524 - 18834 ، شرح معاني الآثار 3 : 227 ، سنن البيهقي 6 : 307 و 309 . ( 6 ) المغني 10 : 415 ، الشرح الكبير 10 : 449 . ( 7 ) المغني 10 : 415 - 416 ، الشرح الكبير 10 : 449 .