تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ومالك وأحمد في رواية « 1 » - لأنّ السّلب جعل تحريضا على القتال ، فلا يستحقّه إلّا بشرط الإمام ، كالنفل . وقال الأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن الجنيد من علمائنا ، وأحمد في الرواية الأخرى : يخصّ به القاتل ، سواء قال الإمام أو لم يقل « 2 » ، لما تقدّم من الرواية « 3 » . وليس فيها دلالة على عدم الشرط قبل ابتداء القتال ، فجاز أن يكون الرسول صلّى اللَّه عليه وآله شرط له ذلك أوّلا ، وإذا شرط له السّلب ، جاز له أخذه وإن لم يأذن له الإمام . وقال الأوزاعي : يشترط إذن الإمام . وإن لم يشرطه [ 1 ] . في الاستحقاق . قال : لأنّه مجتهد فيه ، فلا ينفذ أمره فيه إلّا بإذن الإمام « 5 » .

الثاني : أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم ،

فلو قتل امرأة أو صبيّا أو شيخا فانيا لا رأي له ونحوهم ممّن لم يقاتل ، لم يستحقّ سلبه إجماعا ، لأنّ قتل هؤلاء منهيّ عنه ، فلا يستحقّ به نفل . ولو قتل
هامش
[ 1 ] في الطبعة الحجريّة : وإن لم يكن شرطه . ( 1 ) تحفة الفقهاء 3 : 297 ، النتف 2 : 721 ، الهداية - للمرغيناني - 2 : 149 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 456 - 1611 ، بدائع الصنائع 7 : 115 ، بداية المجتهد 1 : 397 ، المغني 10 : 419 ، الشرح الكبير 10 : 447 ، حلية العلماء 7 : 658 ، الحاوي الكبير 8 : 393 و 14 : 155 . ( 2 ) المغني 10 : 419 ، الشرح الكبير 10 : 446 - 447 ، الوجيز 1 : 290 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 355 ، الحاوي الكبير 8 : 393 و 14 : 155 ، حلية العلماء 7 : 658 ، المهذب - للشيرازي - 2 : 238 ، روضة الطالبين 5 : 331 ، بداية المجتهد 1 : 397 ، تحفة الفقهاء 3 : 298 ، الهداية - للمرغيناني - 2 : 149 ، النتف 2 : 721 . ( 3 ) تقدّمت الرواية وكذا الإشارة إلى مصادرها في ص 214 والهامش ( 3 ) . ( 5 ) المغني 10 : 420 ، الشرح الكبير 10 : 448 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 215 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث