جائز ، لأنّه حقّ للمسلمين « 1 » .
وليس بجيّد ، لأنّه لا يسقط بل ينتقل ما كان على الأرض إلى رقبته .
فحينئذ إذا اشتراها المسلم ، انتقل ما كان عليها من الخراج إلى رقبة الذّميّ ، وبه قال الشافعي « 2 » .
وقال أبو حنيفة : يكون متعلّقا بالأرض ، لأنّ عنده لا يسقط بالإسلام « 3 » .
تذنيب : كلّ أرض ترك أهلها عمارتها ، كان للإمام تقبيلها ممّن يقوم بها ،
وعليه طسقها لأربابها ، لأنّه مصلحة لهم ، فكان سائغا .
وكلّ أرض موات سبق إليها سابق فعمرها وأحياها ، كان أحقّ بها إذا لم يكن لها مالك معروف ، فإن كان لها مالك معروف ، وجب عليه طسقها لمالكها .
وإذا استأجر مسلم دارا من حربيّ ثمّ فتحت تلك الأرض ، لم تبطل الإجارة ، لأنّ حقّ المسلم تعلّق بها ، وتملّكها المسلمون ، لأنّها من الغنائم .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 534 ، حلية العلماء 7 : 730 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 534 ، روضة الطالبين 7 : 508 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 534 .