موقف ، وارتفعوا عن بطن عرنة ) « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « وحدّ عرفة من بطن عرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز ، وخلف الجبل موقف » « 2 » .
وعن الصادق عليه السّلام قال : « واتّق الأراك ونمرة ، وهي بطن عرنة ، وثويّة وذا المجاز ، فإنّه ليس من عرفة فلا تقف فيه » « 3 » .
مسألة 529 : يستحب أن يضرب خباءه بنمرة
- وهي بطن عرنة - اقتداء برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله « 4 » .
وقال الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « فاضرب خباءك بنمرة ، وهي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة » « 5 » .
ويجوز النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس ثم يمضي إلى الموقف فيقف فيه ، لقول الصادق عليه السّلام : « لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ، فأمّا النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس » « 6 » .
وينبغي أن يقف على السهل .
ويستحب أن يقف على ميسرة الجبل ولا يرتفع إلى الجبل ، إلّا عند الضرورة إلى ذلك ، لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الكاظم عليه السّلام : عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك أم على الأرض ؟ فقال : « على الأرض » « 7 » .
هامش
( 1 ) الموطّأ 1 : 388 - 166 ، سنن البيهقي 5 : 115 .
( 2 ) الكافي 4 : 461 - 462 - 3 ، التهذيب 5 : 179 - 600 .
( 3 ) التهذيب 5 : 180 - 181 - 604 .
( 4 ) صحيح مسلم 2 : 889 - 1218 ، سنن أبي داود 2 : 185 - 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1024 - 3074 ، سنن الدارمي 2 : 47 .
( 5 ) الكافي 4 : 461 - 462 - 3 ، التهذيب 5 : 179 - 600 .
( 6 ) التهذيب 5 : 181 - 605 .
( 7 ) التهذيب 5 : 180 - 603 .