الشافعي « 1 » .
ولأصحابه وجه : أنّه يجزئه اكتفاء منه بالحضور « 2 » .
والسكران الذي لا يحصّل شيئا كالمغمى عليه .
ولو حضر وهو مجنون قبل النيّة واستوعب الوقت ، لم يجزئه .
قال بعض الشافعية : إنّه يقع نفلا كحجّ الصبي غير المميّز « 3 » .
ولهم وجه بالإجزاء ، كما في المغمى عليه « 4 » ، وقد سبق .
وبما اخترناه في المغمى عليه والمجنون قال الحسن البصري والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر « 5 » .
وقال عطاء : المغمى عليه يجزئه - وبه قال مالك وأصحاب الرأي « 6 » ، وتوقّف أحمد « 7 » - لأنّه لا يشترط فيه الطهارة ، فلا يشترط فيه النيّة ، فصحّ من المغمى عليه كالمبيت بمزدلفة « 8 » .
ونمنع حكم الأصل .
وحكم من غلب على عقله بمرض أو غيره حكم المغمى عليه .
ولو كان السكران يحصّل ما يقع منه ، صحّ طوافه .
هامش
( 1 ) فتح العزيز 7 : 362 ، حلية العلماء 3 : 338 ، المجموع 8 : 104 ، المغني 3 :
444 ، الشرح الكبير 3 : 442 ، الاستذكار 13 : 39 - 40 .
( 2 ) فتح العزيز 7 : 362 ، حلية العلماء 3 : 339 ، المجموع 8 : 104 .
( 3 ) فتح العزيز 7 : 362 .
( 4 ) فتح العزيز 7 : 362 ، حلية العلماء 3 : 339 ، المجموع 8 : 104 .
( 5 ) المغني 3 : 444 ، الشرح الكبير 3 : 442 ، فتح العزيز 7 : 362 ، المجموع 8 :
118 ، حلية العلماء 3 : 338 .
( 6 ) المدوّنة الكبرى 1 : 413 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 56 ، المجموع 8 :
118 ، المغني 3 : 444 ، الشرح الكبير 3 : 442 .
( 7 ) المغني 3 : 444 ، الشرح الكبير 3 : 442 .
( 8 ) المغني 3 : 444 ، الشرح الكبير 3 : 442 .