فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
« 1 » .
وروى العامّة : أنّ عليا عليه السلام حكم فيها ببدنة « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « وفي النعامة جزور » « 3 » .
وفي حديث آخر : « بدنة » « 4 » .
وقال أبو حنيفة : تجب القيمة . وقد تقدّم « 5 » .
ولو لم يجد البدنة ، قوّم البدنة ، وفضّ قيمتها على البرّ ، وأطعم ستّين مسكينا لكلّ مسكين نصف صاع - وبه قال الشافعي وأحمد « 6 » - لقوله تعالى :
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ
« 7 » بقراءة الخفض [ 1 ] ، وهو يقتضي أن يكون الجزاء بدلا عن المثل من النّعم ، لأنّ تقديرها : فجزاء بمثل .
ولقول الصادق عليه السلام : « إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النّعم دراهم ثم قوّمت الدراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوما » « 9 » .
وقال مالك : يقوّم الصيد لا المثل ، لأنّ التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف
هامش
[ 1 ] أي : بالإضافة .
( 1 ) المائدة : 95 .
( 2 ) سنن البيهقي 5 : 182 ، الشرح الكبير 3 : 361 .
( 3 ) التهذيب 5 : 341 - 1180 .
( 4 ) التهذيب 5 : 341 - 1181 .
( 5 ) تقدّم في المسألة السابقة .
( 6 ) فتح العزيز 7 : 499 ، المجموع 7 : 438 ، المغني 3 : 588 .
( 7 ) المائدة : 95 .
( 9 ) الكافي 4 : 387 - 10 ، التهذيب 5 : 341 - 342 - 1183 .