المطلب الرابع : في كفّارات الإحرام
وفيه بابان :
[ الباب ] الأول : في كفّارات [ 1 ] الصيد .
وفيه مباحث :
[ البحث ] الأوّل : فيما لكفّارته بدل على الخصوص
وهو خمسة :
الأوّل : قتل النعامة .
مقدّمة :
دابّة الصيد تضمن بمثلها من النّعم عند أكثر العلماء « 2 » ، لقوله تعالى
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
« 3 » .
وما رواه العامّة : أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله جعل في الضبع كبشا « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبو الصباح - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ في الصيد
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
« 5 » قال : « في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور » « 6 » .
وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة ، لأنّ الصيد ليس بمثلي ، فتجب القيمة ، ويجوز صرفها في المثل « 7 » .
هامش
[ 1 ] في « ن » كفّارة .
( 2 ) المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 361 .
( 3 ) المائدة : 95 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 2 : 1031 - 3085 ، سنن الدارقطني 2 : 246 - 48 ، سنن البيهقي 5 :
183 ، المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 361 .
( 5 ) المائدة : 95 .
( 6 ) التهذيب 5 : 341 - 1180 .
( 7 ) بدائع الصنائع 2 : 198 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 169 ، المبسوط - للسرخسي - 4 :
82 ، المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 361 ، حلية العلماء 3 : 316 ، فتح العزيز 7 :
500 ، المجموع 7 : 438 ، الحاوي الكبير 4 : 286 .