تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

المطلب الرابع : في كفّارات الإحرام

وفيه بابان :

[ الباب ] الأول : في كفّارات [ 1 ] الصيد .

وفيه مباحث :

[ البحث ] الأوّل : فيما لكفّارته بدل على الخصوص

وهو خمسة :

الأوّل : قتل النعامة .

مقدّمة :

دابّة الصيد تضمن بمثلها من النّعم عند أكثر العلماء « 2 » ، لقوله تعالى
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
« 3 » . وما رواه العامّة : أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله جعل في الضبع كبشا « 4 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه أبو الصباح - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ في الصيد
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
« 5 » قال : « في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور » « 6 » . وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة ، لأنّ الصيد ليس بمثلي ، فتجب القيمة ، ويجوز صرفها في المثل « 7 » .
هامش
[ 1 ] في « ن » كفّارة . ( 2 ) المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 361 . ( 3 ) المائدة : 95 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 2 : 1031 - 3085 ، سنن الدارقطني 2 : 246 - 48 ، سنن البيهقي 5 : 183 ، المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 361 . ( 5 ) المائدة : 95 . ( 6 ) التهذيب 5 : 341 - 1180 . ( 7 ) بدائع الصنائع 2 : 198 ، الهداية - للمرغيناني - 1 : 169 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 82 ، المغني 3 : 545 ، الشرح الكبير 3 : 361 ، حلية العلماء 3 : 316 ، فتح العزيز 7 : 500 ، المجموع 7 : 438 ، الحاوي الكبير 4 : 286 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 399 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث